الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩١ - للسيّد أن يفرّق بين رقيقيه متى شاء
[للسيّد أن يفرّق بين رقيقيه متى شاء]
(و للسيّد أن يفرّق بين رقيقيه (١) متى شاء بلفظ الطلاق و بغيره) من الفسخ و الأمر بالاعتزال (٢) و نحوهما.
هذا (٣) إذا زوّجهما بعقد النكاح، أمّا إذا جعله (٤) إباحة فلا طلاق إلّا (٥) أن يجعل (٦) دالّا على التفريق من غير أن يلحقه (٧) أحكامه.
و لو أوقع لفظ الطلاق (٨) مع كون السابق عقدا فظاهر الأصحاب لحوق أحكامه (٩)، و اشتراطه بشرائطه (١٠)، عملا بالعموم (١١) مع احتمال العدم (١٢)، ...
(١) الرقيق: المملوك، للواحد و الجمع، يقال: عبد رقيق و عبيد رقيق (أقرب الموارد).
يعني يجوز للمولى أن يفرّق بين رقيقيه إذا كانا متزوّجين بلفظ الطلاق و بغيره.
(٢) بأن يقول المولى للزوجين المملوكين له: اعتزلا و افترقا.
(٣) المشار إليه في قوله «هذا» هو جواز التفريق بينهما للسيّد بلفظ الطلاق و غيره.
(٤) أي إذا جعل التزويج بينهما بلفظ الإباحة لا يحتاج إلى الطلاق.
(٥) هذا استثناء من قوله «فلا طلاق». يعني يجوز التفريق بلفظ الطلاق في صورة الإباحة أيضا إذا جعل الطلاق دالّا على التفريق بينهما من دون أن يلحقه أحكام الطلاق من لزوم حضور عدلين و غيره.
(٦) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الطلاق.
(٧) الضميران في قوليه «يلحقه» و «أحكامه» يرجعان إلى الطلاق.
(٨) بأن يقول المولى: زوجة عبدي هي طالق.
(٩) أي لحوق أحكام الطلاق.
(١٠) يعني تجب رعاية شرائط الطلاق في الفرض المذكور.
(١١) المراد من «العموم» هو عموم أدلّة الطلاق الشامل لهذا الفرد المبحوث عنه.
(١٢) يعني يحتمل عدم لحوق أحكام الطلاق لما نحن فيه و عدم اشتراطه بشرائطه.