الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٩ - يكره للوالدين أن يأكلا منها
(و كذا من في عيالهما (١)) و إن كان القابلة منهم (٢)، لقول الصادق ٧:
«لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة» (٣)، و قال (٤): «للقابلة ثلث العقيقة، فإن كانت القابلة أمّ الرجل أو في عياله فليس لها شيء». و تتأكّد الكراهة في الامّ، لقوله ٧ في هذا الحديث: «يأكل العقيقة كلّ أحد إلّا الامّ» (٥).
(و أن تكسر (٦) عظامها، بل تفصّل أعضاء)، لقوله ٧ في هذا الخبر (٧):
«و تجعل أعضاء ثمّ يطبخها».
(و يستحبّ أن يدعى لها (٨) المؤمنون، و أقلّهم عشرة) قال
(١) يعني و كذا يكره لمن يكون في عيال الأبوين أن يأكل من العقيقة.
(٢) الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى من في عياله.
(٣) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٥ ص ١٥٦ ب ٤٧ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
(٤) أي قال أبو عبد اللّه ٧ في سائر فقرات الرواية المشار إليها في الهامش السابق: و للقابلة ثلث العقيقة، و إن كانت القابلة أمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء، و تجعل أعضاء ثمّ يطبخها و يقسّمها و لا يعطيها إلّا أهل الولاية، و قال: يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّا الامّ.
(٥) و هذه الفقرة هي ما نقلناها في آخر الخبر المنقول في الهامش السابق.
(٦) أي و يكره أيضا أن تكسر عظام العقيقة.
(٧) هو الخبر المنقول مفصّلا في الصفحة ٢٨٩ متنا و هامشا.
(٨) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى العقيقة.