الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٢ - ليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرّة إلّا برضاء الزوج
إلى مكان خارج عن الأزواج، كما يجب ذلك (١) لو بات عند واحدة نصف ليلة ثمّ منع من الإكمال (٢)، فإنّه (٣) يبيت عند الباقيات مثلها مع المساواة (٤)، أو بحسابه (٥).
[ليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرّة إلّا برضاء الزوج]
(و ليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرّة (٦) إلّا برضاء الزوج)، لأنّ القسم حقّ مشترك بينهما، أو مختصّ به (٧) على القول بعدم وجوبه ابتداء، فإن رضي (٨) بالهبة و وهبت لمعيّنة منهنّ بات عندها ليلتهما، كلّ ليلة في وقتها، متّصلتين كانتا أم منفصلتين (٩).
(١) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الخروج إلى مكان خارج عن الأزواج.
(٢) أي منع الزوج من إكمال الليل إلى الصبح.
(٣) يعني أنّ الزوج يبيت عند سائر الزوجات مثل ما بات عند هذه الزوجة.
(٤) أي إذا كانت الزوجات متساويات في الحرّيّة و الإسلام أو كنّ إماء أو كتابيّات (تعليقة السيّد كلانتر).
(٥) يعني لو لم يكنّ متساويات بأن كانت إحداهنّ حرّة و الاخر أمة، أو كانت إحداهنّ مسلمة و الاخر كتابيّة.
(٦) ضرّة المرأة: امرأة زوجها و هما ضرّتان، ج ضرائر و في المثل: «بينهم داء الضرائر» أي الحسد (أقرب الموارد).
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الزوج. يعني لو قلنا بعدم وجوب القسم ابتداء كان القسم حقّ الزوج المختصّ به.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني لو رضي الزوج بهبة الزوجة ليلتها لضرّته المعيّنة بات عندها ليلتها و ليلة الواهبة.
(٩) فلو كانت الليلتان منفصلتين بات عندها كلّ ليلة في وقتها.