الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٣ - للكتابيّة الأمة ربع القسم
(و كذا (١) الكتابيّة الحرّة) حيث (٢) يجوز نكاحها دواما على المشهور (٣)، و علّل بنقصها (٤) بسبب الكفر فلا تساوي المسلمة الحرّة.
[للكتابيّة الأمة ربع القسم]
(و للكتابيّة الأمة ربع القسم (٥))، لئلّا تساوي الأمة المسلمة (فتصير القسمة من ستّ عشرة ليلة (٦)) للأمة الكتابيّة منها (٧) ليلة، و للحرّة المسلمة أربع (٨) كما سلف (٩)، ...
(١) المشار إليه في قوله «كذا» هو الأمة. يعني مثل الأمة الزوجة الكتابيّة في كونها تستحقّ نصف نصيب الحرّة المسلمة.
(٢) أي في صورة جواز نكاح الكتابيّة بنكاح دائم، كما إذا أسلم أهل الكتاب و لم تسلم زوجته ففيه يجوز النكاح الدائم.
(٣) لا يخفى أنّ قوله «على المشهور» قيد لكون حقّ الزوجة الكتابيّة نصف قسم المسلمة، و ليس قيدا لجواز نكاحها في بعض الموارد كما ذكرناه، لأنّه لم يختلف أحد في جواز الفرض المذكور في الهامش السابق.
(٤) الضمير في قوله «بنقصها» يرجع إلى الكتابيّة الحرّة. يعني أنّ الفقهاء علّلوا كون الكتابيّة الحرّة مثل الأمة في استحقاقها نصف قسم المسلمة بأنّها تنقص بسبب كفرها.
(٥) يعني لو كانت الزوجة الكتابيّة أمة فلها ربع القسم.
(٦) لأنّ حقّ الحرّة المسلمة ليلة واحدة من كلّ أربع ليال، فإذا كان حقّ الأمة الكتابيّة ربع الحرّة فلها ربع الربع، ففي المقام نحتاج إلى عدد الأربع مرّتين، لأنّهما مخرج الربع فيضرب الأربع في الأربع فتحصل ستّ عشرة:
(٧) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى ستّ عشرة ليلة، فتكون للزوجة الكتابيّة- و هي أمة- ليلة منها:
(٨) أي تختصّ بالحرّة المسلمة أربع ليال منها:
(٩) أي كما سلف من أنّها تستحقّ من كلّ أربع ليال ليلة واحدة.