الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٩ - لو شرطها بكرا فظهرت ثيّبا فله الفسخ
اتّصافها (١) بالبكارة و لم تحصل إلّا خالية عن الوصف فيلزم التفاوت كأرش ما بين كون المبيع صحيحا و معيبا (٢).
و اعلم أنّ الموجود في الرواية (٣) أنّ صداقها ينقص. فحكم الشيخ بنقص شيء من غير تعيين (٤)، لإطلاق الرواية، فأغرب (٥) القطب الراونديّ في أنّ الناقص هو السدس (٦)، ...
- المهر المسمّى هو رضى الزوج بالمهر المذكور في العقد على تقدير اتّصافها بصفة البكارة و لم تحصل الصفة المذكورة فيلزم التفاوت المذكور.
(١) الضمير في قوله «اتّصافها» يرجع إلى المعقود عليها.
(٢) كما يحكم بنقصان النسبة بين قيمتي الصحيح و المعيب ممّا جعل ثمنا في عقد البيع و ظهرت السلعة معيبة.
(٣) الرواية منقولة في كتاب التهذيب:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن ٧ أسأله عن رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيّبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟
قال: ينتقص (التهذيب، الطبع الحديث: ج ٧ ص ٤٢٨).
(٤) يعني أنّ الشيخ ; لم يحكم بمقدار النقص، خلافا لا بن إدريس ;.
(٥) يعني أنّ القطب الراونديّ ; أفتى بفتوى غريبة!
(٦) أي ما أفتى به القطب الراونديّ هو الحكم بوجوب سدس ما سمّي في العقد من المهر.
القطب الراونديّ ; هو أبو الحسن سعيد بن هبة اللّه بن الحسن العالم المتبحّر، الفقيه المحدّق، المفسّر المحقّق، الثقة الجليل ... كان من أعاظم محدّثي الشيعة، قال شيخنا في المستدرك: فضائل القطب و مناقبه و ترويجه للمذهب بأنواع المؤلّفات المتعلّقة به أظهر و أشهر من أن يذكر ... و هو أحد مشايخ ابن شهر آشوب، يروي عن جماعة-