الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٧ - تستحبّ النفقة على باقي الأقارب
[الثاني: القرابة]
(الثاني (١): القرابة) البعضيّة (٢) دون مطلق النسبة (٣)،
[تجب النفقة على الأبوين فصاعدا و الأولاد فنازلا]
(و تجب النفقة على الأبوين فصاعدا) و هم (٤) آباء الأب و امّهاته و إن علوا، و آباء الامّ و امّهاتها و إن علوا (و الأولاد (٥) فنازلا) ذكورا كانوا أم إناثا لابن المنفق (٦) أم لبنته.
[تستحبّ النفقة على باقي الأقارب]
(و تستحبّ) النفقة (على باقي الأقارب) من الإخوة (٧) و الأخوات و أولادهم و الأعمام و الأخوال ذكورا و إناثا و أولادهم، (و يتأكّد (٨)) الاستحباب (في الوارث منهم (٩)) ...
- استيجارها و غير ما ذكر من الأحكام- تأتي في سائر ما تحتاج إليه الزوجة من الفرش و الآلات أيضا.
نفقة الأقرباء
(١) أي الثاني من أسباب النفقة المشار إليها في الصفحة ٣١١ في قوله «النظر الثاني في النفقات، و أسبابها ثلاثة».
(٢) قد تقدّم منا المراد من «القرابة البعضيّة» في الهامش ٤ من ص ٣١١.
(٣) يعني أنّ مطلق النسبة لا يوجب نفقة أحد القريبين على الآخر.
(٤) يعني أنّ المراد من «الأبوين فصاعدا» هو آباء الأب و امّهاته و إن علوا، و كذلك آباء الامّ و امّهاتها و إن علوا.
(٥) يعني تجب نفقة الأولاد و إن نزلوا على الأبوين.
(٦) أي سواء في الأولاد النازلة أن ينتسبوا إلى ابن المنفق أم إلى بنته.
(٧) هذا بيان لقوله «باقي الأقارب»، و هم الذين لا تجب نفقتهم، بل تستحبّ.
(٨) يعني أنّ استحباب الإنفاق على ورثة المنفق من الأقارب يكون مؤكّدا.
(٩) الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى الأقارب.