الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٨ - يلحق الولد بالزوج الدائم بشروط ثلاثة
من العلماء أنّ ذلك من خصائصه ٦ (١).
(هذا (٢) في) الولد (التامّ الذي ولجته الروح، و في غيره (٣)) ممّا تسقطه المرأة (يرجع) في إلحاقه بالزوج حيث (٤) يحتاج إلى الإلحاق، ليجب عليه تكفينه و مؤنة تجهيزه (٥) و نحو ذلك من الأحكام التي لا تترتّب على حياته (٦) (إلى المعتاد (٧)) لمثله (من الأيّام (٨) و الأشهر و إن نقصت (٩) عن الستّة الأشهر)، فإن أمكن عادة كونه (١٠) منه لحقه الحكم، و إن علم عادة انتفاؤه (١١) عنه ...
(١) فإنّ للنبيّ ٦ أوصافا تختصّ به و الحال أنّه لم ينقل أحد أنّ حمله خمسة عشر شهرا هو من خصائصه ٦.
(٢) المشار إليه في قوله «هذا» هو كون أقلّ الحمل ستّة أشهر، و أقصاه سنة. يعني ما ذكر من الأقوال إنّما هو في الولد الذي نفخت فيه الروح.
(٣) أي و في غير الولد التامّ يرجع إلى المعتاد.
(٤) يعني في الموارد التي تحتاج إلى الإلحاق.
(٥) فإنّ مؤنة مقدّمات التدفين نحو التكفين و التجهيز تجب على الزوج، فلا بدّ من تعيينه حتّى يلحق به الولد.
(٦) فإنّ وجوب مؤنة التدفين و التكفين من الأحكام التي لا تترتّب على حياة الولد، بل تتعلّق بما بعد وفاته.
(٧) الجارّ يتعلّق بقوله «يرجع».
(٨) قوله «من الأيّام و الأشهر» بيان لقوله «المعتاد».
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى الأيّام و الأشهر.
(١٠) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الولد، و في قوله «منه» يرجع إلى الزوج.
(١١) بأن علم بحسب العادة عدم كون السقط من الزوج.