الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٠ - الاولى الصداق يملك بأجمعه للزوجة بالعقد
عنها زوجها قبل الدخول: «إن كان فرض لها مهرا فلها (١)، و إن لم يكن فرض مهرا لها فلا مهر لها»، و هذا (٢) ممّا لا خلاف فيه ظاهرا.
[هنا مسائل عشر]
(و هنا مسائل عشر)
[الاولى: الصداق يملك بأجمعه للزوجة بالعقد]
(الاولى (٣): الصداق (٤) يملك بأجمعه) للزوجة (بالعقد) ملكا (٥) متزلزلا، و يستقرّ (٦) بأحد امور أربعة: الدخول إجماعا، و ردّة الزوج عن
(١) أي فلهذه الزوجة المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول من المهر هو ما عيّنه الزوج.
(٢) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم وجوب شيء عند موت أحد الزوجين في الفرض المذكور.
مسائل في المهر المسألة الاولى
(٣) أي المسألة الاولى من المسائل العشر المذكورة هنا.
(٤) الصداق- بالفتح و يكسر-: مهر المرأة، قيل: و الكسر أفصح، ج أصدقة و صدق بضمّتين (أقرب الموارد).
(٥) يعني أنّ الصداق تملكه الزوجة بأجمعه بالعقد ملكا متزلزلا.
(٦) يعني يستقرّ ملك الزوجة لجميع الصداق بأحد الامور الأربعة:
أ: دخول الزوج بها.
ب: ارتداد الزوج عن فطرة.
ج: موت الزوج.
د: موت الزوجة.