الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢١ - لها المنع من مشاركة غير الزوج في المسكن
و لو خدمت (١) نفسها لم يكن لها المطالبة بنفقة الخادم.
(و جنس المأدوم و الملبوس و المسكن يتبع عادة أمثالهما (٢)) في بلد السكنى، لا في بيت أهلها (٣).
و لو تعدّد (٤) القوت في البلد اعتبر الغالب، فإن اختلف الغالب (٥) فيها أو قوتها من غير غالب وجب اللائق به (٦).
[لها المنع من مشاركة غير الزوج في المسكن]
(و لها المنع من مشاركة غير الزوج) في المسكن بأن تنفرد (٧) ببيت صالح (٨) لها و لو في دار (٩)، لا بدار (١٠)، لما في مشاركة غيره (١١) من الضرر.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة. يعني أنّ الزوجة لو خدمت هي نفسها لم يجز لها أن تطالب الزوج باجرة الخادم و نفقته.
(٢) يعني لا يتعيّن جنس المأدوم و ما بعده، بل يتبع عادة أمثالها في البلد التي تسكن فيها.
(٣) يعني ليس المرجع في جنس المأدوم و الملبوس و المسكن بيت أهل الزوجة.
(٤) يعني لو كان القوت في البلد متعدّدا غير منحصر في جنس واحد اعتبر الغالب.
(٥) يعني لو كان القوت الغالب أيضا مختلفا وجب تهيئة القوت اللائق بحال الزوج.
الضميران في قوليه «فيها» و «قوتها» يرجع إلى البلدة. و البلد يذكّر و يؤنّث، راجع عنها المصباح المنير.
(٦) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الزوج.
(٧) يعني يجوز للزوجة أن تريد الانفراد بالسكنى في بيت و غرفة مختصّة بها.
(٨) يعني يجوز للزوجة أن تطلب بيتا صالحا لها و تمنع الغير- غير الزوج- عن المشاركة فيه.
(٩) يعني و لو كان البيت في دار أي غرفة من غرف الدار.
(١٠) يعني لا يجوز لها المطالبة بمجموع دار، بل بيت في دار.
(١١) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الزوج. يعني أنّ الدليل لجواز منعها عن-