الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء الثاني عشر
٥ ص
(٢)
تتمّة كتاب النكاح
٥ ص
(٣)
الفصل الرابع في نكاح المتعة
٧ ص
(٤)
لا خلاف في شرعيّته
٧ ص
(٥)
إيجابه و قبوله كالدائم
١٧ ص
(٦)
حكمه كالدائم في جميع ما سلف
١٨ ص
(٧)
لا تقدير في المهر قلّة و كثرة
١٨ ص
(٨)
لا تقدير في الأجل
١٩ ص
(٩)
لو وهبها المدّة قبل الدخول فعليه نصف المسمّى
١٩ ص
(١٠)
لو أخلّت بشيء من المدّة
٢٠ ص
(١١)
لو أخلّ بالأجل في متن العقد انقلب دائما، أو بطل
٢٢ ص
(١٢)
لو تبيّن فساد العقد فمهر المثل مع الدخول
٢٥ ص
(١٣)
يجوز العزل عنها و إن لم يشترط
٢٧ ص
(١٤)
يجوز اشتراط السائغ في العقد
٢٩ ص
(١٥)
لا يقع بها طلاق
٣٠ ص
(١٦)
لا توارث بينهما إلّا مع شرطه
٣٤ ص
(١٧)
يقع بها الظهار
٣٨ ص
(١٨)
عدّتها مع الدخول حيضتان
٤١ ص
(١٩)
تعتدّ من الوفاة
٤٤ ص
(٢٠)
الفصل الخامس في نكاح الإماء
٥١ ص
(٢١)
لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلّا بإذن المولى
٥١ ص
(٢٢)
إذا كان الأبوان رقّا فالولد رقّ
٥٥ ص
(٢٣)
لو شرط أحد الموليين انفراده بالولد
٥٨ ص
(٢٤)
يستحبّ إذا زوّج عبده من أمته أن يعطيها شيئا من ماله
٦٥ ص
(٢٥)
يجوز تزويج الأمة بين الشريكين لأجنبيّ
٧٠ ص
(٢٦)
لو اعتقت المملوكة فلها الفسخ
٧٥ ص
(٢٧)
يجوز جعل عتق أمته صداقها
٧٩ ص
(٢٨)
لو بيع الزوجان معا على واحد تخيّر
٨٧ ص
(٢٩)
ليس للعبد طلاق أمة سيّده إلّا برضاه
٨٨ ص
(٣٠)
للسيّد أن يفرّق بين رقيقيه متى شاء
٩١ ص
(٣١)
تباح الأمة لغير مالكها بالتحليل
٩٢ ص
(٣٢)
الولد الحاصل من الأمة المحلّلة حرّ
١٠٠ ص
(٣٣)
لا بأس بوطء الأمة و في البيت آخر مميّز
١٠٢ ص
(٣٤)
الفصل السادس في المهر
١٠٥ ص
(٣٥)
كلّ ما يصحّ أن يملك يصحّ إمهاره
١٠٥ ص
(٣٦)
لو عقد الذمّيّان على ما لا يملك في شرعنا صحّ
١٠٨ ص
(٣٧)
لا تقدير في المهر قلّة و لا كثرة
١١١ ص
(٣٨)
يكره أن يتجاوز مهر السنّة
١١٢ ص
(٣٩)
يكفي فيه المشاهدة عن اعتباره
١١٤ ص
(٤٠)
لو تزوّجها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه
١١٥ ص
(٤١)
يجوز جعل تعليم القرآن مهرا
١١٦ ص
(٤٢)
يصحّ العقد الدائم من غير ذكر المهر
١١٨ ص
(٤٣)
لو فوّضا في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صحّ
١٢٤ ص
(٤٤)
لو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شيء
١٢٩ ص
(٤٥)
هنا مسائل عشر
١٣٠ ص
(٤٦)
الاولى الصداق يملك بأجمعه للزوجة بالعقد
١٣٠ ص
(٤٧)
الثانية لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه
١٣٧ ص
(٤٨)
الثالثة لو أبرأته من الصداق ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه
١٤٠ ص
(٤٩)
الرابعة يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح
١٤٥ ص
(٥٠)
الخامسة لو أصدقها تعليم صناعة ثمّ طلّقها قبل الدخول لها نصف اجرة التعليم
١٥١ ص
(٥١)
السادسة لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه
١٥٣ ص
(٥٢)
السابعة لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي
١٥٤ ص
(٥٣)
الثامنة للزوجة الامتناع قبل الدخول حتّى تقبض مهرها
١٥٧ ص
(٥٤)
التاسعة إذا زوّج الأب ولده الصغير ففي ماله المهر
١٦٤ ص
(٥٥)
العاشرة لو اختلفا في أمور
١٦٨ ص
(٥٦)
الفصل السابع في العيوب و التدليس
١٧٥ ص
(٥٧)
العيوب المجوّزة لفسخ النكاح في الرجل خمسة
١٧٥ ص
(٥٨)
لا فرق بين الجنون المطبق و غيره
١٨٠ ص
(٥٩)
في معنى الخصاء الوجاء
١٨٢ ص
(٦٠)
شرط الجبّ أن لا يبقى قدر الحشفة
١٨٢ ص
(٦١)
شرط العنّة أن يعجز عن الوطء في القبل و الدبر
١٨٢ ص
(٦٢)
شرط الجذام تحقّقه
١٨٤ ص
(٦٣)
لو تجدّدت هذه العيوب غير الجنون بعد العقد فلا فسخ
١٨٥ ص
(٦٤)
عيوب المرأة تسعة
١٩٠ ص
(٦٥)
لا خيار للزوج لو تجدّدت هذه العيوب بعد العقد
١٩٢ ص
(٦٦)
خيار العيب على الفور عندنا
١٩٣ ص
(٦٧)
لا يشترط فيه الحاكم
١٩٤ ص
(٦٨)
يشترط الحاكم في ضرب أجل العنّة
١٩٥ ص
(٦٩)
حيث يثبت العيب و يحصل الفسخ لا مهر للزوجة إن كان الفسخ قبل الدخول
١٩٨ ص
(٧٠)
إن كان الفسخ بعد الدخول فالمسمّى
١٩٩ ص
(٧١)
لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة فظهرت أمة
٢٠٠ ص
(٧٢)
لو شرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة
٢٠٣ ص
(٧٣)
لو شرطها بكرا فظهرت ثيّبا فله الفسخ
٢٠٦ ص
(٧٤)
الفصل الثامن في القسم و النشوز و الشقاق
٢١٣ ص
(٧٥)
أمّا القسم
٢١٤ ص
(٧٦)
يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع
٢١٤ ص
(٧٧)
لا فرق في وجوب القسم بين الحرّ و العبد و الخصيّ و العنّين و غيرهم
٢١٨ ص
(٧٨)
تسقط القسمة بالنشوز و السفر
٢١٨ ص
(٧٩)
يختصّ الوجوب بالليل
٢٢٠ ص
(٨٠)
للأمة نصف القسم
٢٢١ ص
(٨١)
للكتابيّة الأمة ربع القسم
٢٢٣ ص
(٨٢)
لا قسمة للصغيرة
٢٢٩ ص
(٨٣)
يقسم الوليّ بالمجنون
٢٢٩ ص
(٨٤)
تختصّ البكر عند الدخول بسبع ليال ولاء
٢٣٠ ص
(٨٥)
ليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرّة إلّا برضاء الزوج
٢٣٢ ص
(٨٦)
لو رجعت و لمّا يعلم فلا شيء عليه
٢٣٤ ص
(٨٧)
لا يصحّ الاعتياض عن القسم بشيء من المال
٢٣٥ ص
(٨٨)
لا يزور الزوج الضرّة في ليلة ضرّتها
٢٣٧ ص
(٨٩)
الواجب في المبيت المضاجعة
٢٣٨ ص
(٩٠)
لو جار في القسمة قضى
٢٣٩ ص
(٩١)
أمّا النشوز
٢٤٢ ص
(٩٢)
النشوز أصله الارتفاع
٢٤٢ ص
(٩٣)
لو نشز الزوج فلها المطالبة
٢٤٦ ص
(٩٤)
لو تركت الزوجة بعض حقوقها استمالة له حلّ
٢٤٧ ص
(٩٥)
أمّا الشقاق
٢٤٨ ص
(٩٦)
الشقاق هو أن يكون النشوز منهما
٢٤٨ ص
(٩٧)
يبعث الحاكم الحكمين من أهل الزوجين
٢٤٨ ص
(٩٨)
فإن اتّفقا على الإصلاح
٢٥١ ص
(٩٩)
إن اتّفقا على التفريق
٢٥١ ص
(١٠٠)
كلّ ما شرطاه الحكمان على الزوجين يلزم إذا كان سائغا
٢٥٢ ص
(١٠١)
يلحق بالنكاح نظران
٢٥٣ ص
(١٠٢)
النظر الأوّل في الأولاد
٢٥٣ ص
(١٠٣)
يلحق الولد بالزوج الدائم بشروط ثلاثة
٢٥٣ ص
(١٠٤)
لو فجر بالزوجة الدائمة فاجر فالولد للزوج
٢٥٩ ص
(١٠٥)
لو اختلفا في الدخول حلف الزوج
٢٦٠ ص
(١٠٦)
لو اتّفقا عليهما و اختلفا في المدّة حلفت
٢٦٠ ص
(١٠٧)
لا يجوز نفي الولد لمكان العزل
٢٦٥ ص
(١٠٨)
ولد الشبهة يلحق بالواطي بالشروط الثلاثة
٢٦٦ ص
(١٠٩)
يجب انفراد النساء بالمرأة عند الولادة، أو الزوج
٢٦٧ ص
(١١٠)
يستحبّ أمور حين يولد الولد
٢٦٩ ص
(١١١)
أحكام الأولاد امور
٢٧٧ ص
(١١٢)
منها العقيقة و الحلق و الختان و ثقب الأُذن
٢٧٧ ص
(١١٣)
العقيقة
٢٧٧ ص
(١١٤)
الختان
٢٧٧ ص
(١١٥)
الحلق
٢٧٩ ص
(١١٦)
يجب على الصبيّ الختان عند البلوغ
٢٨١ ص
(١١٧)
يستحبّ خفض النساء و إن بلغن
٢٨٢ ص
(١١٨)
العقيقة شاة تجتمع فيها شروط الاضحيّة
٢٨٢ ص
(١١٩)
لو بلغ الولد و لمّا يعقّ عنه
٢٨٧ ص
(١٢٠)
لو مات الصبيّ يوم السابع بعد الزوال لم تسقط
٢٨٨ ص
(١٢١)
يكره للوالدين أن يأكلا منها
٢٨٨ ص
(١٢٢)
و منها الرضاع
٢٩١ ص
(١٢٣)
يجب على الامّ إرضاع اللباء
٢٩١ ص
(١٢٤)
يستحبّ للأمّ أن ترضعه طول المدّة
٢٩٤ ص
(١٢٥)
للمولى إجبار أمته على الإرضاع لولدها
٢٩٨ ص
(١٢٦)
و منها الحضانة
٢٩٨ ص
(١٢٧)
الامّ أحقّ بالولد مدّة الرضاع
٢٩٩ ص
(١٢٨)
إذا فصل عن الرضاع فالامّ أحقّ بالانثى إلى سبع
٣٠٠ ص
(١٢٩)
الأب أحقّ بالذكر بعد فصاله إلى البلوغ
٣٠١ ص
(١٣٠)
الامّ أحقّ من وصيّ الأب
٣٠٢ ص
(١٣١)
إن فقد الأبوان فالحضانة لأبي الأب
٣٠٢ ص
(١٣٢)
إن فقد أبو الأب فللأقارب الأقرب
٣٠٤ ص
(١٣٣)
لو تزوّجت الامّ سقطت حضانتها
٣٠٧ ص
(١٣٤)
إذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة عنه
٣٠٩ ص
(١٣٥)
النظر الثاني في النفقات
٣١١ ص
(١٣٦)
أسباب النفقات ثلاثة الزوجيّة و القرابة و الملك
٣١١ ص
(١٣٧)
الأوّل الزوجية
٣١٢ ص
(١٣٨)
تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشروط
٣١٢ ص
(١٣٩)
الواجب على الزوج القيام بما تحتاج إليه المرأة
٣١٨ ص
(١٤٠)
لها المنع من مشاركة غير الزوج في المسكن
٣٢١ ص
(١٤١)
يزيد كسوتها في الشتاء
٣٢٢ ص
(١٤٢)
تزاد المتجمّلة ثياب التجمّل بحسب العادة
٣٢٣ ص
(١٤٣)
لو دخل بها و استمرّت تأكل معه على العادة، فليس لها مطالبته بمدّة مؤاكلته
٣٢٤ ص
(١٤٤)
الثاني القرابة
٣٢٧ ص
(١٤٥)
تجب النفقة على الأبوين فصاعدا و الأولاد فنازلا
٣٢٧ ص
(١٤٦)
تستحبّ النفقة على باقي الأقارب
٣٢٧ ص
(١٤٧)
يشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته و قوت زوجته
٣٣٠ ص
(١٤٨)
الواجب منها قدر الكفاية
٣٣١ ص
(١٤٩)
تقضى نفقة الزوجة
٣٣٢ ص
(١٥٠)
الأب مقدّم على الامّ و غيرها في الإنفاق على الولد
٣٣٣ ص
(١٥١)
الأقرب إلى المنفق عليه في كلّ مرتبة من المراتب مقدّم على الأبعد
٣٣٥ ص
(١٥٢)
ترتيب المنفق عليهم
٣٣٦ ص
(١٥٣)
لو كان للعاجز أب و ابن قادران فعليهما
٣٣٨ ص
(١٥٤)
يجبر الحاكم الممتنع عن الإنفاق
٣٤٠ ص
(١٥٥)
الثالث الملك
٣٤١ ص
(١٥٦)
تجب النفقة على الرقيق و البهيمة
٣٤١ ص
(١٥٧)
يرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيّد
٣٤٤ ص
(١٥٨)
لا فرق بين أنواع الرقيق
٣٤٦ ص
(١٥٩)
يجبر المالك على الإنفاق على البهيمة المملوكة
٣٤٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١١ - لو شرطها بكرا فظهرت ثيّبا فله الفسخ

المتضمّنة للنقص مطلقا (١).

و ربّما قيل: يرجع إلى نظر الحاكم (٢)، لعدم تفسيره (٣) لغة و لا شرعا و لا عرفا.


(١) ففي الرواية المنقولة في الهامش ٣ من ص ٢٠٩ ذكر النقص مطلقا حيث قال ٧:

«ينتقص».

(٢) يعني أنّ المسألة المذكورة يرجع فيها إلى نظر الحاكم.

(٣) الضمير في قوله «تفسيره» يرجع إلى الشي‌ء، فإنّه لم يفسّر، لا في اللغة و لا في الشرع و لا في العرف.

***