الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤ - لا توارث بينهما إلّا مع شرطه
عن أخيه موسى ٧. و لا قائل (١) بالفرق بين الحرّ و العبد، فالقول بعدم وقوعه (٢) مطلقا قويّ.
و أمّا لعانها (٣) لنفي الولد فمنفيّ إجماعا، و لانتفائه (٤) بدونه.
[لا توارث بينهما إلّا مع شرطه]
(و لا توارث) بينهما (٥) (إلّا مع شرطه (٦)) في العقد، فيثبت على حسب
- الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ٧، قال:
سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانيّة أو أمة نفى ولدها و قذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا (الوسائل: ج ١٥ ص ٥٩٨ ب ٥ من أبواب اللعان ح ١١).
قال صاحب الوسائل ;: أقول: حمله الشيخ على من أقرّ بالولد ثمّ نفاه، و يحتمل الحمل على ما مرّ.
أقول: هذه الرواية استشهد بها على تخصيص عموم الآية، و لا دلالة فيها على عدم جريان اللعان في المتعة.
(١) كأنّ هذا جواب عمّا يقال: إنّ الرواية دلّت على جريان اللعان في خصوص الحرّ لقوله ٧: «لا يلاعن الحرّ». فأجاب ; بعدم الفرق بينهما، لعدم القول بالفرق بينهما.
(٢) الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى اللعان، و قوله «مطلقا» إشارة إلى عدم الفرق بين كون الزوج حرّا أو عبدا.
(٣) الضمير في قوله «لعانها» يرجع إلى المتعة. يعني قد ذكرنا الخلاف في جريان اللعان عند قذف المتعة بالزناء. أمّا عدم جريان اللعان في نفي ولد المتعة فإجماعيّ.
(٤) هذا دليل آخر لعدم جريان اللعان في نفي ولد المتعة، و هو أنّ الولد ينتفي عنه بلا لعان. و الضمير في قوله «انتفائه» يرجع إلى الولد، و في «بدونه» يرجع إلى اللعان.
(٥) أي لا توارث بين الزوج و الزوجة في المتعة إلّا مع شرط الإرث في العقد.
(٦) الضمير في قوله «شرطه» يرجع إلى التوارث.