الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٥ - لو تزوّجها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه
و يشكل الحال (١) لو تلف قبل التسليم أو بعده و قد طلّقها قبل الدخول.
و لو لم يشاهد اعتبر التعيين قدرا و وصفا (٢) إن كان ممّا يعتبر به (٣)، أو وصفا (٤) خاصّة إن اكتفي به (٥) كالعبد (٦).
[لو تزوّجها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه]
(و لو تزوّجها (٧) على كتاب اللّه و سنّة نبيّه ٦ فهو خمسمائة درهم)، للنصّ (٨) و الإجماع، ...
(١) يعني لو اكتفينا بالمشاهدة في المهر و تلف قبل التسليم أو بعده و قد طلّقها قبل الدخول لزم الإشكال فيه، لعدم العلم بالمقدار بالكيل أو الوزن أو العدد، فإنّه لا يعلم مقدار المهر حتّى تعطى الزوجة نصفها.
(٢) يعني يعتبر تعيين المهر من حيث المقدار و الوصف في صورة عدم المشاهدة.
(٣) أي إن كان اعتباره بالوصف و تعيين القدر مثل كون العبد المجهول مهرا شابّا أو كاتبا أو غيرهما من الأوصاف.
و الضمير في قوله «به» يرجع إلى كلّ واحد من تعيين القدر و الوصف.
(٤) يعني اعتبر التعيين من حيث الوصف فقط إن اكتفي بالوصف، و قوله «خاصّة» بمعنى «فقط».
(٥) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الوصف.
(٦) هذا مثال للاكتفاء بالوصف فقط.
(٧) يعني لو تزوّج الزوج المرأة و لم يعيّن لها الصداق، بل قال: زوّجتك على كتاب اللّه و سنّة نبيّه ٦ وجب عليه خمسمائة درهم، للنصّ و الإجماع.
(٨) النصّ منقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول:
ساق رسول اللّه ٦ اثنتي عشرة اوقيّة و نشّا، و الاوقيّة أربعون درهما و النشّ-