الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٧ - لو فوّضا في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صحّ
و كذا لو طلّقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض (١) و استقرّ في ذمّة الزوج.
(و لو مات الحاكم (٢) قبل الدخول و الحكم فالمرويّ (٣)) في صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر ٧ في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو حكمه فمات أو ماتت قبل الدخول (أنّ لها المتعة) و الميراث (٤)، و لا مهر لها، و يؤيّده (٥) أنّ مهر المثل لا يجب إلّا مع الدخول و لم يحصل (٦)، و لا مسمّى (٧)، و لا يجوز (٨) إخلاء النكاح عن مهر فتجب (٩) المتعة، إذ لا رابع (١٠).
(١) يعني يجب على الحاكم فرض المهر و تعيينه و يستقرّ في ذمّة الزوج ما يفرضه الحاكم.
(٢) المراد من «الحاكم»- هنا- هو الذي فوّض تعيين المهر إليه، لا الحاكم المصطلح في الشرع.
(٣) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٥ ص ٣٢ ب ٢١ من أبواب المهور ح ٢ و قد نقلناها في الهامش ١١ من ص ١٢٤، و الشاهد قوله ٧: «لها المتعة و الميراث».
(٤) هذا أيضا و ما بعده عبارة الحديث المذكور.
(٥) الضمير في قوله «يؤيّده» يرجع إلى الحكم بالمتعة.
(٦) يعني أنّ الدخول الموجب لمهر المثل لم يحصل.
(٧) يعني و لم يحصل في العقد المهر المسمّى أيضا حتّى يجب نصفه بالطلاق أو كلّه بغيره.
(٨) يعني و لا يجوز أن يخلو النكاح عن المهر.
(٩) هذا تفريع على المقدّمات المذكورة. يعني أنّ مهر المثل لا يجب إلّا مع الدخول و هو لم يحصل في الفرض، و لم يعيّن المهر المسمّى في العقد، و لا يجوز خلوّ النكاح عن المهر، فيحكم بالمتعة في الفرض المذكور.
(١٠) فإذا انحصر الحكم في الشقوق الثلاثة المذكورة فلا شقّ رابع حتىّ يحكم به، فلا بدّ-