الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٥ - إن فقد أبو الأب فللأقارب الأقرب
ثمّ إن اتّحد الأقرب فالحضانة مختصّة به (١)، و إن تعدّد (٢) اقرع بينهم، لما في اشتراكها (٣) من الإضرار بالولد.
و لو اجتمع ذكر و انثى ففي تقديم الانثى قول (٤) مأخذه (٥) تقديم الامّ على الأب، و كون الانثى أوفق (٦) لتربية الولد و أقوم بمصالحه سيّما الصغير و الانثى.
و إطلاق (٧) الدليل المستفاد من الآية (٨) يقتضي (٩) التسوية (١٠) بينهما، كما يقتضي التسوية بين كثير النصيب (١١) و قليله ...
- المختلفين في المراتب، فالجدّ أولى من العمّ و الخال و الجدّ الداني، و العمّ الداني و الخال الداني أولى من العالي من هؤلاء و هكذا.
(١) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الأقرب.
(٢) يعني إن تعدّد الأقرب فالحضانة تختصّ بمن أخرجته القرعة.
(٣) الضمير في قوله «اشتراكها» يرجع إلى الحضانة. يعني أنّ الشركة في الحضانة توجب الإضرار بالولد.
(٤) يعني يحتمل القول بتقديم الانثى على الذكر.
(٥) يعني أنّ مأخذ القول بتقديم الانثى على الذكر تقديم الامّ على الأب.
(٦) فإنّ الانثى أنسب لتربية الولد من الذكور و أقوم بما يصلح للولد.
(٧) هذا استدلال على عدم ترجيح الانثى.
(٨) المراد من «الآية» هو قوله تعالى: أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ*.
(٩) خبر قوله «إطلاق الدليل».
(١٠) أي التسوية بين الذكر و الانثى في الحضانة.
(١١) أي كثير النصيب في الإرث و قليله، كما إذا كان هناك أخ للأب و أخ للأمّ، فإنّ الأخ للأمّ يرث السدس و الباقي للأخ للأب و مع ذلك فهما متساويان في الحضانة.