الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٨ - لو تزوّجت الامّ سقطت حضانتها
التي هي (١) أقوى من حقّ الحضانة.
و قيل: لا تعود (٢)، لخروجها عن الاستحقاق بالنكاح فيستصحب و يحتاج عوده (٣) إليها إلى دليل آخر، و هو مفقود.
و له (٤) وجه وجيه، لكنّ الأشهر الأوّل (٥).
و إنّما تعود بمجرّد الطلاق إذا كان بائنا (٦) و إلّا فبعد العدّة إن بقي لها (٧) شيء من المدّة.
و لو لم يكن الأب موجودا لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقا (٨) كما مرّ (٩).
(١) الضمير في قوله «هي أقوى» يرجع إلى حقوق الزوج.
(٢) يعني قال بعض بعدم عود الحضانة بطلاقها، لأنّ الامّ تخرج عن أهليّة الحضانة بالنكاح الجديد، فبعد طلاقها يستصحب عدم استحقاقها.
(٣) يعني فعود حقّ الحضانة بعد الطلاق إليها يحتاج إلى دليل آخر و هو مفقود.
(٤) الضمير في قوله «له» يرجع إلى القول بعدم عود حقّ الحضانة إليها بعد الطلاق.
يعني أنّ وجه هذا القول وجيه عند الشارح ;.
(٥) يعني أنّ الأشهر بين الفقهاء هو القول بعود حقّ الحضانة إليها بعد الطلاق.
(٦) أي الطلاق الذي لا يمكن للزوج الرجوع إليها.
(٧) يعني إن بقي للأمّ شيء من مدّة الحضانة بعد انقضاء العدّة.
(٨) أي سواء كان تزويجها دائما أو متعة، و سواء دام نكاحها أو طلّقت، و سواء كان الولد انثى أو ذكرا.
(٩) أي كما تقدّم في المركّب من قول المصنّف و الشارح (رحمهما اللّه) في الصفحة ٣٠٢ «و الامّ أحقّ من الوصيّ ... و إن تزوّجت».