الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥١ - لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلّا بإذن المولى
[الفصل الخامس في نكاح الإماء]
(الفصل الخامس (١) في نكاح الإماء (٢)) بكسر الهمزة مع المدّ (٣) جمع أمة بفتحها (٤).
[لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلّا بإذن المولى]
(لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما (٥) نكاحا إلّا بإذن المولى)، لأنّهما ملك (٦) له، فلا يتصرّفان
نكاح الإماء
(١) أي الفصل الخامس من فصول كتاب النكاح الذي قال في صدره «و فيه فصول» في أحكام نكاح الإماء.
(٢) الإماء- بكسر الهمزة- جمع، مفرده الأمة. و الأمة: المملوكة، ج أموات، و إماء (أقرب الموارد).
(٣) أي تقرأ الكلمة مع الهمزة في آخرها.
(٤) الضمير في قوله «بفتحها» يرجع إلى الهمزة.
(٥) يعني لا يجوز لهما أن يعقدا على أنفسهما للغير إلّا بإذن المولى، لكن في تولّيهما عقد الغير بدون إذن المولى كلام آخر. و قد قيل بجواز تولّيهما إجراء العقد للغير إذا لم يزاحم خدمة المولى.
(٦) أي مملوك للمولى.