الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٨ - لو فوّضا في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صحّ
و قيل (١): يثبت لها مهر المثل، لأنّه قيمة المعوّض (٢) حيث لم يتعيّن غيره (٣)، و لأنّ المهر مذكور (٤)، غايته أنّه مجهول فإذا تعذّرت معرفته (٥) وجب الرجوع إلى مهر المثل، و هو (٦) غير مسموع في مقابلة النصّ (٧) الصحيح.
و لا فرق مع موت الحاكم (٨) بين موت المحكوم عليه (٩) معه و عدمه، عملا بإطلاق النصّ.
(و لو مات المحكوم عليه) وحده (١٠) (فللحاكم الحكم)، إذ لا يشترط
- من الحكم بأحد الشقوق المذكورة و هو تحقّق النكاح مع المهر بالحكم بالمتعة.
(١) يعني قال بعض الفقهاء في صورة موت الحاكم قبل تعيين المهر بثبوت مهر المثل لها، لأنّ مهر المثل عوض البضع.
(٢) المراد من «المعوّض»- هنا- هو البضع.
(٣) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى مهر المثل.
(٤) يعني لأنّ المهر مذكور في العقد، لكنّه فوّض إلى حكم الحاكم فكان مجهولا بموت الحاكم و فقد حكمه، فعند تعذّر المعرفة به يرجع إلى مهر المثل.
(٥) يعني إذا تعذّرت معرفة المهر يجب الرجوع إلى مهر المثل.
(٦) أي القول المذكور لا يسمع، لوجود النصّ بلزوم المتعة في الفرض.
(٧) قد تقدّم النصّ الدالّ على وجوب المتعة عن محمّد بن مسلم عن الباقر ٧ في الهامش ١١ من ص ١٢٤ في قوله ٧: «لها المتعة و الميراث».
(٨) أي الحاكم المقدّر للمهر.
(٩) المراد من «المحكوم عليه» هو الزوج.
(١٠) يعني لو مات المحكوم عليه فقط و لم يمت الحاكم معه فللحاكم أن يحكم بالمهر و يعيّنه.