الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٣ - لو اتّفقا عليهما و اختلفا في المدّة حلفت
(كذلك (١) ولد المتعة)، و لا يجوز له (٢) نفيه، لمكان الشبهة فيهما (٣).
(لكن لو نفاه (٤) انتفى) ظاهرا (بغير لعان فيهما (٥) و إن فعل (٦) حراما) حيث (٧) نفى ما حكم الشارع ظاهرا بلحوقه (٨) به، أمّا (٩) ولد الأمة فموضع وفاق، و لتعليق (١٠) اللعان على رمي الزوجة في الآية (١١)، و أمّا ولد
(١) يعني و مثل ولد المملوكة في لحوقه بالمولى مع حصول الشرائط الثلاثة المذكورة هو ولد المتعة في لحوقه بالزوج.
(٢) الضمير في قوله «له» يرجع إلى كلّ من المولى و الزوج في الفرضين.
(٣) ضمير التثنية في قوله «فيهما» يرجع إلى ولد المملوكة و ولد المتعة.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من المالك و الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى كلّ من ولد المتعة و ولد المملوكة.
(٥) أي لا يجري اللعان في المملوكة و المتعة لنفي ولدهما.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من المالك و الزوج. يعني أنّهما لو نفيا الولد فعلا فعلا حراما.
(٧) «حيث» تعليليّة، جيء بها و ما بعدها لبيان وجه حرمة فعل المولى و الزوج النافيين لولدي الأمة و المتعة.
(٨) الضمير في قوله «بلحوقه» يرجع إلى الولد، و في قوله «به» برجع إلى كلّ واحد من المالك و المولى.
(٩) استدلّ الشارح ; على انتفاء ولد الأمة عن المالك بلا لعان بدليلين:
أ: اتّفاق العلماء.
ب: الآية الشريفة.
(١٠) هذا هو الدليل الثاني لانتفاء ولد الأمة عن المولى بلا حاجة إلى اللعان.
(١١) الآية ٦ من سورة النور: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا