الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٥ - إذا كان الأبوان رقّا فالولد رقّ
سواء في ذلك كسب العبد (١) و غيره من سائر أمواله على أصحّ الأقوال، و له (٢) مهر أمته.
[إذا كان الأبوان رقّا فالولد رقّ]
(و إذا كانا) أي الأبوان (٣) (رقّا فالولد (٤) رقّ)، لأنّه (٥) فرعهما و تابع لهما و يملكه المولى إن اتّحد (٦)، و إن كان كلّ منهما (٧) لمالك (يملكه الموليان إن أذنا لهما (٨)) في النكاح (أو لم يأذن أحدهما (٩))، أي كلّ واحد منهما، لأنّه (١٠) نماء ملكهما، فلا مزيّة لأحدهما على الآخر، و النسب لاحق بهما (١١)، بخلاف باقي الحيوانات، ...
- مهر الزوجة و نفقتها يستقرّان في ذمّة المولى في فرض الإذن أو الإجازة لعقد العبد.
(١) فإنّ ما يحصل من كسب العبد يملكه المولى، فلا فرق في وجوب نفقة زوجته بين ما يحصل من كسبه أو غيره من أموال المولى.
(٢) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المولى. يعني أنّ مهر أمة المولى أيضا للمولى.
(٣) كما إذا تزوّج عبد لزيد بأمة عمرو مع إجازتهما أو إذنهما.
(٤) أي الولد المتولّد منهما يكون مملوكا.
(٥) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الولد، و في قوله «فرعهما» يرجع إلى العبد و الأمة، و كذلك في قوله «لهما».
(٦) فإذا زوّج المولى عبده بأمته فولّدا ولدا يملكه المولى.
(٧) كما إذا زوّج مولى عبده بأمة مولى آخر، فالولد الحاصل منهما يملكه الموليان.
(٨) أي إذا أذن كلّ منهما مملوكه في عقده.
(٩) فإذا لم يأذن أحد من الموليين، بل تزوّجا بلا إذن مولييهما فولّدا ولدا يملكه الموليان أيضا.
(١٠) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الولد الحاصل من المملوكين.
(١١) يعني أنّ نسب المتولّد من المملوكين يلحق بهما، لأنّهما إنسانان و لحوق النسب في-