الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١ - لا خلاف في شرعيّته
و عبد اللّه بن عبّاس و ابن مسعود و سلمة بن الأكوع و عمران بن حصين و أنس بن مالك- أنّها لم تنسخ، و في صحيح مسلم (١) بإسناده إلى عطاء قال:
«قدم جابر بن عبد اللّه معتمرا (٢)، فجئناه في منزله (٣)، فسأله القوم عن أشياء ثمّ ذكروا المتعة، فقال (٤): نعم، استمتعنا على عهد رسول اللّه ٦ و أبي بكر و عمر»، و هو (٥) صريح في بقاء شرعيّتها بعد موت النبيّ ٦ من غير نسخ.
(و تحريم بعض الصحابة) و هو عمر (إيّاه (٦) تشريع) من عنده (مردود) عليه (٧)، لأنّه (٨) إن كان بطريق الاجتهاد فهو باطل في مقابلة النصّ (٩)
- عدم النسخ، كما روي عن جابر الأنصاريّ و عبد اللّه بن عبّاس و ابن مسعود و سلمة بن الأكوع و عمران بن حصين و أنس بن مالك أنّ شرعيّة نكاح المتعة لم تنسخ.
(١) صحيح مسلم ج ٤ ص ١٣٤ (تعليقة السيّد كلانتر).
(٢) يعني أنّ جابر رجع بعد إتيان العمرة.
(٣) يعني أنّا لاقيناه في منزله، فسأل القوم جابرا عن مسائل في أشياء، ثمّ سألوه عن المتعة.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى جابر.
(٥) أي الخبر المذكور المرويّ عن جابر صريح في بقاء الجواز.
(٦) الضمير في قوله «إيّاه» يرجع إلى نكاح المتعة، و في قوله «عنده» يرجع إلى عمر.
(٧) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى عمر.
(٨) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى التحريم. يعني أنّ التحريم من قبل عمر لو كان باجتهاد شخصه فهو باطل في مقابل النصّ.
(٩) المراد من «النصّ» هو قوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ... إلخ، و الأحاديث-