الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٥ - لو اعتقت المملوكة فلها الفسخ
فالسبب واحد ففيه (١) أنّه حينئذ يكون تمام (٢) السبب، لا السبب (٣) التامّ في الإباحة، ضرورة أنّ التحليل مختصّ بحصّة الشريك، لا بالجميع (٤)، و تحقّق المسبّب (٥) عند تمام (٦) السبب لا يوجب كون الجزء الأخير منه (٧) سببا تامّا.
[لو اعتقت المملوكة فلها الفسخ]
(و لو اعتقت المملوكة) التي قد زوّجها (٨) مولاها قبل العتق (فلها (٩) الفسخ)، لخبر (١٠) بريرة ...
(١) الضمير في قوله «ففيه» يرجع إلى التعليل المذكور. يعني أنّ الإشكال في التعليل المذكور هو أنّ التحليل المذكور يكون تمام السبب.
(٢) بالنصب، خبر قوله «يكون». يعني أنّ التحليل في الفرض المذكور يكون هو تمام السبب، فالسبب الأوّل هو ملكه لها بالنسبة إلى سهمه و السبب الآخر هو التحليل فيلزم التعدّد في سبب الحلّيّة.
(٣) بالنصب، خبر قوله «يكون». يعني لا يكون التحليل سببا تامّا و علّة تامّة في هذا الفرض و هو تحليل الشريك حصّته لشريكه.
(٤) يعني أنّ التحليل يختصّ بحصّة الشريك و لا يشمل جميع الأمة.
(٥) بصيغة اسم المفعول، و المراد منه هو إباحة وطي الأمة للشريك.
(٦) المراد من «تمام السبب» هو تحليل أحد الشريكين.
(٧) يعني أنّ السبب الأخير من الأسباب لا يكون سببا تامّا للحلّيّة و مستقلّا فيها.
(٨) يعني إذا زوّج المولى أمته لعبد أو لحرّ ثمّ أعتقها فلها فسخ العقد الواقع عليها من قبل مولاها.
(٩) الضمير في قوله «فلها» يرجع إلى الأمة.
(١٠) الخبر منقول في كتاب التهذيب بعبارات مختلفة و أسانيد متعدّدة.-