الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٤ - الاولى الصداق يملك بأجمعه للزوجة بالعقد
زيادة القيمة (١) كصياغه الفضّة و خياطة الثوب.
و يجبر (٢) على العين لو بذلتها في الأوّل (٣) دون الثاني (٤)، لقبول الفضّة لما يريده منها (٥) دون الثوب إلّا أن يكون مفصّلا على ذلك الوجه (٦) قبل دفعه إليها.
(و يستحبّ لها (٧) العفو عن الجميع)، لقوله تعالى: وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ (٨).
و المراد ب «العفو» إسقاط المهر بالهبة (٩) إن كان عينا، و الإبراء و ما في
(١) هذان مثالان للتغيير في يد الزوجة بأن تصوغ الفضّة أو تخيط الثوب.
(٢) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوج.
(٣) المراد من «الأوّل» هو صياغة الفضّة. يعني يجبر الزوج على أخذ نصف العين في هذا الفرض لو بذلتها الزوجة.
(٤) المراد من «الثاني» هو خياطة الزوجة الثوب الذي جعل صداقا لها.
(٥) هذا دليل إجبار الزوج على أخذ نصف عين الخاتم المصوغ من الفضّة عند بذل الزوجة، و هو أنّ الفضّة بما أنّها تلين و تذوب بالحرارة تقبل الأشكال المختلفة التي يريدها الزوج، بخلاف الثوب المخيط.
(٦) أي إلّا أن يكون الثوب مفصّلا على ذلك الوجه الذي سلّم الزوج إليها، فإذا يجبر الزوج على أخذ نصف العين أيضا.
(٧) يعني يستحبّ للزوجة العفو عن جميع الصداق في حقّ الزوج.
(٨) الآية ٢٣٧ من سورة البقرة: وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ.
(٩) أي المراد من «العفو» هنا ليس معناه الحقيقيّ، بل المراد به مثلا أن تهب الزوجة-