الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٧ - الثامنة للزوجة الامتناع قبل الدخول حتّى تقبض مهرها
تجدّد بالطلاق من غير اعتبار الموجود و غيره، و التقريب ما تقدّم (١).
[الثامنة: للزوجة الامتناع قبل الدخول حتّى تقبض مهرها]
(الثامنة (٢): للزوجة الامتناع (٣) قبل الدخول حتّى تقبض مهرها إن كان) المهر (حالّا)، موسرا (٤) كان الزوج أم معسرا، عينا كان المهر أم منفعة (٥)، متعيّنا كان أم في الذمّة (٦)، لأنّ النكاح في معنى المعاوضة و إن لم تكن محضة (٧). و من حكمها (٨) أنّ لكلّ من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلّم إليه الآخر فيجبرهما (٩) الحاكم على التقابض معا، لعدم
(١) أي ما تقدّم في هبة العين من أنّ حقّ الزوج مشاع في جميع العين و قد ذهب نصفها فيرجع إلى بدله الذي هو القيمة أو المثل.
المسألة الثامنة
(٢) أي المسألة الثامنة من المسائل العشر.
(٣) يعني يجوز للزوجة أن تمنع الزوج من الدخول بها حتّى تقبض صداقها في صورة كون المهر حالّا.
(٤) يعني لا فرق في جواز منع الزوجة من دخول الزوج بها بين كون الزوج صاحب يسر أم لا.
(٥) بأن كان الصداق تعليم صنعة.
(٦) بأن كان الصداق في ذمّة الزوج.
(٧) أي و إن لم يكن النكاح معاوضة محضة، بل فيه شبهة العباديّة.
(٨) الضمير في قوله «حكمها» يرجع إلى المعاوضة. يعني أنّ من أحكام المعاوضة هو جواز أن يمتنع كلّ من المتعاوضين من تسليم ما عنده إلى أن يتسلّم عوض ما عنده.
(٩) يعني إذا امتنع كلّ منهما من التسليم يجبر الزوج الحاكم على أن يضع الزوج الصداق عند شخص عادل و يأمر الزوجة بالتمكين من الدخول.