الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢١ - للأمة نصف القسم
على الاستحباب (١).
و الظاهر أنّ المراد بالصبيحة أوّل النهار بحيث يسمّى صبيحة عرفا، لا مجموع اليوم (٢).
هذا كلّه في المقيم، و أمّا المسافر الذي مع زوجاته فعماد (٣) القسمة في حقّه وقت النزول ليلا كان أم نهارا، كثيرا كان أم قليلا (٤).
[للأمة نصف القسم]
(و للأمة) المعقود عليها دواما حيث يسوغ (٥) (نصف (٦) القسم)، لصحيحة (٧) محمّد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: «إذا كان تحته أمة
- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم الكرخيّ قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنّ فيمسّهنّ، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها و يظلّ عندها في صبيحتها و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك (الوسائل:
ج ١٥ ص ٨٤ ب ٥ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح ١).
(١) يعني أنّ الرواية الدالّة على وجوب الإقامة صبيحة كلّ يوم مع صاحبتها- بعد أن سلّمنا سندها- تحمل على الاستحباب.
(٢) فلا تجب الإقامة في مجموع اليوم مع صاحبته ليلته.
(٣) أي الملاك و المناط في تقسيم المسافر الذي تصاحبه زوجاته هو النزول- أي الورود- في المنزل.
(٤) أي لا فرق بين النزول كونه في الليل أم النهار، قليلا كان النزول أم كثيرا.
(٥) أي حيث يجوز تزويج الأمة و هو ما إذا خاف الرجل العنت و لم يستطع التزوّج بالحرّة.
(٦) هذا مبتدأ، خبره المقدّم هو قوله «للأمة».
(٧) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل:-