الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢١ - يصحّ العقد الدائم من غير ذكر المهر
(و المتوسّط (١)) في الفقر و الغناء يمتّع (بخمسة دنانير، و الفقير (٢) بدينار أو خاتم (٣)) ذهب أو فضّة معتدّ به عادة (و شبهه (٤)) من الأموال المناسبة لما ذكر في كلّ مرتبة (٥).
و المرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه (٦) و مكانه و شأنه.
(و لا متعة لغير هذه) الزوجة، و هي (٧) المفوّضة لبعضها المطلّقة قبل الدخول و الفرض (٨)، لكن يستحبّ (٩) لو فارقها بغير الطلاق من لعان (١٠) و
(١) أي الزوج الذي يكون متوسّط الحال من حيث السعة و الإقتار يعطي الزوجة خمسة دنانير.
(٢) يعني أنّ الزوج الفقير يعطي الزوجة دينارا واحدا أو خاتم ذهب أو فضّة.
(٣) تختّم الخاتم، و- به: أدخله في إصبعه، يقال: تختّم بالعقيق (أقرب الموارد).
(٤) الضمير في قوله «شبهه» يرجع ظاهرا بحسب عبارة الماتن ; إلى الخاتم، لكنّه يرجع إلى كلّ واحد ممّا ذكر من الأربعة المذكورة في عبارة الشارح ;، و هي الدابّة و الثوب و الدنانير و الخاتم.
(٥) من المراتب الثلاث، أي الغنى و الفقر و التوسّط.
(٦) الضمائر الثلاثة في أقواله «زمانه»، «مكانه» و «شأنه» كلّها ترجع إلى الزوج.
(٧) يعني أنّ المراد من «الزوجة»- هذه- هي التي فوّضت تعيين مقدار مهرها إلى الزوج.
(٨) أي قبل تعيين المهر.
(٩) يعني يستحبّ إعطاء المتعة للزوجة التي يفارقها بغير طلاق.
(١٠) كما إذا لاعن الرجل زوجته أو فسخ عقدها بسبب العيوب المجوّزة للفسخ، فحينئذ يستحبّ إعطاء المتعة لها و لا يجب.