الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٠ - يشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته و قوت زوجته
و أمّا الحرّيّة (١) فهي شرط، لأنّ المملوك نفقته على مولاه.
نعم، لو امتنع (٢) منها، أو كان معسرا أمكن وجوبه على القريب (٣)، عملا بالعموم.
و قيل: لا يجب مطلقا (٤)، بل يلزم (٥) ببيعه (٦)، أو الإنفاق عليه كما سيأتي، و هو (٧) حسن.
[يشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته و قوت زوجته]
(و يشترط في المنفق أن يفضل ماله (٨) عن قوته و قوت زوجته) ليومه الحاضر و ليلته ليصرف (٩) إلى من ذكر، فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه، لأنّها (١٠) ...
(١) يعني أنّ الحرّيّة في المنفق عليه تكون شرطا لا محالة، لأنّ المملوك لا تجب نفقته على غير مولاه.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى المولى، و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى النفقة.
(٣) يعني يمكن القول بوجوب الإنفاق على المملوك الذي يمتنع مولاه عن الإنفاق عليه، أو يكون معسرا على القريب.
(٤) سواء أنفق عليه مولاه أم لا، معسرا كان المولى أم لا.
(٥) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المولى.
(٦) الضميران في قوليه «بيعه» و «عليه» يرجعان إلى المملوك.
(٧) أي القول بعدم وجوب الإنفاق على المملوك مطلقا و إلزام المولى بالبيع أو الإنفاق حسن عند الشارح ;.
(٨) يعني يقيّد وجوب النفقة على المنفق بأن يزيد ماله عن قوت نفسه و زوجته ليومه الحاضر و ليلته.
(٩) أي ليصرف الزائد إلى من تجب نفقته عليه.
(١٠) أي النفقة على من ذكر تكون من قبيل المواساة.