الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٩ - لو كان للعاجز أب و ابن قادران فعليهما
ففي مساواتها (١) للأب في مشاركة الولد، أو تقديمه (٢) عليها و جهان مأخذهما اتّحاد الرتبة (٣) و كون الولد (٤) مقدّما على الجدّ المقدّم عليها (٥)، فيكون (٦) أولى بالتقديم (٧).
فإن اجتمعوا (٨) فعلى الأب و الولدين خاصّة بالسويّة (٩)، لما تقدّم من أنّ الأب مقدّم على الامّ (١٠)، و أمّا الأولاد فعلى أصل الوجوب من غير ترجيح (١١) مع احتمال تقديم الذكور، نظرا إلى الخطاب (١٢) في الأمر
- الامّ مثل الأب و متساوية له في مشاركة الولد، أو تقديم الولد على الامّ و جهان.
(١) الضمير في قوله «مساواتها» يرجع إلى الامّ.
(٢) الضمير في قوله «تقديمه» يرجع إلى الولد، و في قوله «عليها» يرجع إلى الامّ.
(٣) هذا وجه مشاركة الامّ للولد في وجوب الإنفاق على العاجز. يعني أنّ الامّ و الابن متساويان في رتبة القرابة بالنسبة إلى العاجز فالنفقة عليهما بالسويّة.
(٤) هذا وجه عدم تساوي الامّ للأب في مشاركة الولد يعني أنّ الولد مقدّم على الجدّ، و الجدّ مقدّم على الامّ فالولد مقدّم على الامّ فلا تجب نفقة العاجز على الامّ.
(٥) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الامّ.
(٦) اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى الولد.
(٧) لأنّ المقدّم على المقدّم مقدّم (تعليقة السيّد كلانتر).
(٨) أي إن اجتمع الأب و الامّ و الولد و البنت يقدّم الأب و الولدان على الامّ في الإنفاق على العاجز.
(٩) يعني أنّ نفقة العاجز تقسّم بينهم بالسويّة.
(١٠) فبذلك خرجت الامّ من دائرة شمول الحكم بوجوب الإنفاق على العاجز.
(١١) أي بلا ترجيح بين الأولاد و لو بالنظر إلى الذكوريّة و الانوثيّة.
(١٢) إشارة إلى الآية ٧ من سورة الطلاق: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ-