الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٨ - لو شرطها بكرا فظهرت ثيّبا فله الفسخ
لا فسخ (١)، و لكن (ينقص من مهرها بنسبة ما بين مهر البكر و الثيّب)، فإذا كان المهر المسمّى (٢) و مهر مثلها بكرا مائة، و ثيّبا خمسون نقص منه (٣) النصف، و لو كان مهرها بكرا مائتين (٤)، و ثيّبا مائة نقص من المسمّى خمسون، لأنّها (٥) نسبة ما بينهما، لا مجموع تفاوت ما بينهما، لئلّا يسقط جميع المسمّى (٦)، كما قرّر في الأرش (٧).
و وجه هذا القول (٨) أنّ الرضا بالمهر المعيّن إنّما حصل على تقدير
- محقّقا نبيها فخر الشيعة و ذخر الشريعة شيخ العلماء رئيس المذهب ...، له تصانيف منها كتاب السرائر ...، قبره في الحلّة مزار معروف (من تعليقة السيّد كلانتر).
(١) يعني قال ابن إدريس ; بأنّه لا فسخ للزوج إذا ظهرت الزوجة ثيّبا بعد ما شرط كونها بكرا، لكن ينقص من مهرها بنسبة ما بين مهر البكر و الثيّب.
(٢) أي إذا كان المهر المسمّى في العقد مائة دينار مثلا و كان مهر أمثالها بكرا مائة أيضا و كان مهر أمثالها ثيّبا خمسين فإذا ينقص من المهر المسمّى النصف و هو خمسون في المثال المذكور.
(٣) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المهر المسمّى.
(٤) خبر قوله «كان». يعني لو كان مهر المثل في البكر مائتين و في الثيّب مائة و كان المهر المسمّى مائة مثلا نقص النصف من المسمّى و هو خمسون في المثال المذكور.
(٥) الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الخمسين، و الضمير في قوله «ما بينهما» يرجع إلى المائتين و المائة.
(٦) فلو لم تلاحظ النسبة في المثال المذكور- بل لوحظ نفس التفاوت بين مهر البكر و الثيّب- لزم سقوط جميع المهر المسمّى في العقد و هو المائة.
(٧) يعني أنّ الأرش تلاحظ فيه النسبة بين قيمتي الصحيح و المعيب، كما قرّر في محلّه.
(٨) يعني أنّ وجه قول ابن إدريس ; بنقصان نسبة ما بين مهر البكر و مهر الثيّب من-