الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦ - إذا كان الأبوان رقّا فالولد رقّ
فإنّ النسب غير معتبر (١)، و النموّ و التبعيّة فيه (٢) لاحق بالامّ خاصّة، و النصّ (٣) دالّ عليه (٤) أيضا، و الفرق به (٥) أوضح.
(و لو أذن أحدهما) خاصّة (٦) (فالولد لمن لم يأذن)، سواء كان مولى الأب (٧) أم مولى الامّ، و علّل (٨) مع النصّ (٩) ...
- الإنسان لا خلاف فيه.
(١) يعني أنّ النسب في الحيوانات غير معتبر، بل الولد فيها يلحق بالامّ.
(٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى باقي الحيوانات. يعني أنّ النماء و الولد في باقي الحيوانات يلحقان بالامّ، لا الأب.
(٣) إنّي ما عثرت على النصّ الدالّ على تبعيّة الولد للأمّ في الحيوانات و لعلّ الشارح ; عثر عليه.
(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى لحوق الولد بالامّ في باقي الحيوانات.
(٥) يعني أنّ الفرق بين الإنسان و باقي الحيوانات بسبب النصّ- لو وجد- واضح.
(٦) كما إذا أذن أحد المالكين و لم يأذن الآخر، فالولد الحاصل لمن لم يأذن، و سيأتي دليله في قوله «و علّل مع النصّ بأنّ الآذن ... إلخ».
(٧) يعني سواء كان غير الآذن مولى العبد أم مولى الأمة فإنّ الولد له.
(٨) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى كون الولد لمن لم يأذن من الموليين. يعني أنّ الحكم المذكور علّل بالنصّ و بما يذكره في قوله «بأنّ الآذن ... إلخ».
(٩) النصّ الدالّ على إلحاق الولد بالمولى الذي لم يأذن هو المنقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر ٧ قال: قضى عليّ ٧ في امرأة أتت قوما فخبّرتهم أنّها حرّة فتزوّجها أحدهم و أصدقها صداق الحرّة ثمّ جاء سيّدها، فقال: تردّ إليه و ولدها عبيد (الوسائل: ج ١٤ ص ٥٧٨ ب ٤٧ من أبواب نكاح العبيد ح ٤).