الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٨ - تسقط القسمة بالنشوز و السفر
عليه (١) الكون كلّ ليلة مع واحدة- كان (٢) حسنا، و حينئذ (٣) فيتقيّد بما يندفع به الضرر، و يتوقّف ما زاد على رضاهنّ، و كذا لا يجوز أقلّ من ليلة للضرر (٤).
[لا فرق في وجوب القسم بين الحرّ و العبد و الخصيّ و العنّين و غيرهم]
(و لا فرق) في وجوب القسم (بين الحرّ (٥) و العبد و الخصيّ و العنّين و غيرهم)، لإطلاق الأمر (٦)، و كون الغرض منه (٧) الإيناس بالمضاجعة، لا المواقعة (٨).
[تسقط القسمة بالنشوز و السفر]
(و تسقط القسمة بالنشوز (٩)) إلى أن ترجع إلى الطاعة، (و السفر) أي سفره مطلقا (١٠) مع استصحابه (١١) لإحداهنّ، ...
(١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج، و قوله «الكون» فاعل قوله «يشقّ».
(٢) جواب الشرط، و الشرط هو قوله «لو قيل».
(٣) أي حين تقييد جواز الزيادة بلزوم الضرر المذكور يتقيّد الجواز بما يندفع به الضرر، فمثلا إذا دفع الضرر بزيادة ليلة أو ليلتين لا يجوز الأزيد.
(٤) أي للضرر المتوجّه إلى الزوجة في صورة التقسيم بأقلّ من ليلة.
(٥) أي بين كون الزوج حرّا أو غيره ممّا ذكر.
(٦) فإنّ الأمر بالتقسيم مطلق يشمل جميع ما ذكر.
(٧) يعني أنّ الدليل الثاني لعدم الفرق المذكور هو كون الغرض من التقسيم هو حصول الانس بين الزوج و الزوجة بسبب المضاجعة.
(٨) أي ليس الغرض من التقسيم هو المجامعة.
(٩) و قد تقدّم معنى النشوز في الصفحة ٢١٣ فلا نعيده.
(١٠) يعني تسقط القسمة بسفر الزوج، سواء قلنا بوجوبها ابتداء أو بعد الشروع.
و الضمير في قوله «سفره» يرجع إلى الزوج.
(١١) أي مع أخذ الزوج إحدى الزوجات معه في السفر.-