الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٢ - كلّ ما شرطاه الحكمان على الزوجين يلزم إذا كان سائغا
لأنّ ذلك (١) هو مقتضى التحكيم.
[كلّ ما شرطاه الحكمان على الزوجين يلزم إذا كان سائغا]
(و كلّ ما شرطاه) أي الحكمان على الزوجين (يلزم إذا كان (٢) سائغا) شرعا و إن لم يرض (٣) به الزوجان، و لو لم يكن سائغا كاشتراط ترك بعض النفقة أو القسمة، أو أن لا يسافر (٤) بها لم يلزم الوفاء به.
و يشترط في الحكمين البلوغ و العقل و الحرّيّة و العدالة و الاهتداء (٥) إلى ما هو المقصود (٦) من بعثهما دون الاجتهاد.
(١) المشار إليه في قوله «ذلك» هو التوقّف على إذن الزوج في الطلاق و إذن الزوجة في البذل.
(٢) أي إذا كان ما شرطه الحكمان جائزا شرعا.
(٣) «إن» وصليّة. أي و إن لم يرض الزوجان بما شرطاه.
(٤) كما إذا شرط الحكمان أن لا تصاحب الزوجة زوجها في السفر، فهذا شرط لا يلزم الوفاء به.
(٥) بأن يكونا أهل البصيرة بما جعلا حكمين فيه.
(٦) و المقصود من بعثهما هو معرفتهما ما كان موجبا للشقاق بين الزوجين.