الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧ - لا خلاف في شرعيّته
[الفصل الرابع في نكاح المتعة]
(الفصل الرابع (١) في نكاح المتعة (٢)) و هو (٣) النكاح المنقطع (٤)،
[لا خلاف في شرعيّته]
(و لا خلاف) بين الإماميّة (٥) (في شرعيّته) مستمرّا (٦) إلى الآن، أو لا خلاف بين المسلمين قاطبة (٧) في أصل شرعيّته
نكاح المتعة
(١) الفصل الرابع من قوله في أوّل كتاب النكاح «و فيه فصول». و قد تقدّم الفصل الأوّل في المقدّمات، و الفصل الثاني في عقد النكاح، و الفصل الثالث في المحرّمات، و هذا الفصل الرابع هو في خصوص المتعة.
(٢) المتعة و المتعة: اسم للتمتيع، يقال: ما له متعة أي تمتيع. متعة المرأة: ما وصلت به بعد الطلاق (أقرب الموارد) و في الاصطلاح هو النكاح المنقطع.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى نكاح المتعة.
(٤) أي غير الدائم.
(٥) فإنّ فقهاءنا الإماميّة أجمعوا على شرعيّة النكاح المنقطع في قبال خلاف غير الإماميّة. و الضمير في قوله «شرعيّته» يرجع إلى النكاح المنقطع.
(٦) يعني أنّ النكاح المنقطع كان شرعيّا في صدر الإسلام و استمرّت شرعيّته إلى الآن.
(٧) يعني أنّ جميع المسلمين من العامّة و الخاصّة أجمعوا على أصل شرعيّته، لكن ادّعت العامّة كونه منسوخا بعد النبيّ ٦.