الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٦ - الاولى الصداق يملك بأجمعه للزوجة بالعقد
قبل الدخول (لا الجميع).
و احترز بالإجباريّ (١) عن وكيل الرشيدة فليس له العفو مع الإطلاق (٢) في أصحّ القولين.
نعم، لو وكّلته (٣) في العفو جاز قطعا، و كذا (٤) وكيل الزوج في النصف الذي يستحقّه بالطلاق.
- عفوه مشروط بكون الطلاق قبل الدخول.
و الروايات الدالّة على جواز عفو الوليّ بعض النصف منقولة في كتاب الوسائل:
منها ما رواه العيّاشيّ عن زرارة و حمران و محمّد بن مسلم جميعا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨ في قوله: إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ قال:
هو الذي يعفو عن بعض الصداق أو يحطّون عنه بعضه أو كلّه (الوسائل: ج ١٥ ص ٦٣ ب ٥٢ من أبواب المهور ح ٤).
(١) يعني أنّ المصنّف ; احترز بقوله «الوليّ الإجباريّ» عن وكيل الزوجة الرشيدة، فإنّ ولاية الوليّ الإجباريّ نشأت من اللّه تعالى، بخلاف ولاية الوكيل فإنّها أمر اختياريّ نشأ من الزوجة.
(٢) أي مع إطلاق الوكالة عن الزوجة بأن لم تصرّح الزوجة باختيار الوكيل في العفو.
(٣) أي إذا وكّلت الزوجة وكيلها في العفو عن المهر أيضا جاز للوليّ الاختياريّ العفو مثل الإجباريّ.
(٤) يعني مثل وكيل الزوجة وكيل الزوج في نصف الصداق الذي يستحقّه الزوج بالطلاق قبل الدخول، فيجوز لوكيله أن يعفو بشرط وكالته في العفو أيضا.
***