الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٨ - يكره للوالدين أن يأكلا منها
الولد هل عقّ عنه أم لا (فليعقّ هو، إذ الأصل عدم عقيقة أبيه (١))، و لرواية عبد اللّه بن سنان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: إنّي و اللّه ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا؟ قال: فأمرني أبو عبد اللّه ٧، فعققت عن نفسي و أنا شيخ كبير، (٢) و قال عمر: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «كلّ امرئ مرتهن بعقيقته، و العقيقة أوجب من الاضحيّة» (٣).
[لو مات الصبيّ يوم السابع بعد الزوال لم تسقط]
(و لو مات الصبيّ يوم السابع بعد الزوال لم تسقط، و قبله (٤) تسقط)، روى (٥) ذلك إدريس بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧.
[يكره للوالدين أن يأكلا منها]
(و يكره للوالدين أن يأكلا منها (٦)) شيئا، ...
(١) يعني يعقّ البالغ الشاكّ في أنّ أباه هل عقّ عنه أم لا، عملا بأصالة عدم عقيقة أبيه.
(٢) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٥ ص ١٤٥ ب ٣٩ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
(٣) هذه الرواية منقولة في التهذيب، الطبع الحديث: ج ٧ ص ٤٤١ ح ٢٧، و أيضا في فروع الكافي: ج ٦ ص ٢٥ ح ٣.
و لا يخفى أنّ الرواية- هذه- منقولة في الوسائل: ج ١٥ ص ١٤٣ ب ٣٨ من أبواب أحكام الأولاد ح ١ مشتملة على «يوم القيامة» بعد قوله ٧: «مرتهن» و قبل قوله ٧: «بعقيقته».
(٤) يعني أنّ الصبيّ لو مات قبل زوال يوم السابع سقطت العقيقة.
(٥) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن إدريس بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن مولود يولد فيموت يوم السابع، هل يعقّ عنه؟ فقال: إن كان مات قبل الظهر لم يعقّ عنه و إن مات بعد الظهر عقّ عنه (الوسائل: ج ١٥ ص ١٧٠ ب ٦١ من أبواب أحكام الأولاد ح ١).
(٦) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى العقيقة.