الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢ - لو أخلّ بالأجل في متن العقد انقلب دائما، أو بطل
و إطلاق المقاصّة (١) على ذلك الوجه مجاز، لأنّ مجرّد إخلالها (٢) بالمدّة يوجب سقوط مقابلها من العوض الآخر (٣)، و مثل هذا لا يعدّ مقاصّة (٤).
و لو ماتت (٥) في أثناء المدّة، أو قبل الدخول فأولى بعدم سقوط شيء كالدائم (٦).
[لو أخلّ بالأجل في متن العقد انقلب دائما، أو بطل]
(و لو أخلّ (٧) بالأجل) في متن العقد (انقلب (٨) دائما، أو بطل (٩) على خلاف) في ذلك، منشؤة من (١٠) صلاحيّة أصل العقد لكلّ منهما (١١)، و إنّما
(١) يعني إطلاق المقاصّة على سقوط المهر كذلك- كما فعله المصنّف ;- مجاز، لأنّ التقاصّ أمر يكون باختيار من القاصّ و هاهنا ليس كذلك، بل يكون قهريّا.
(٢) الضمير في قوله «إخلالها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «مقابلها» يرجع إلى المدّة.
(٣) المراد من «العوض الآخر» هو المهر المذكور في العقد.
(٤) لأنّ التقاصّ إنّما هو في الأمر الاختياريّ، كما تقدّم، لا ما إذا حصل السقوط قهرا، كما في المقام.
(٥) فاعله الضمير العائد إلى الزوجة.
(٦) كما أنّه في العقد الدائم لو ماتت الزوجة قبل الدخول لم يسقط من المهر شيء فكذلك في المتعة.
(٧) بأن لم يذكر المدّة في متن العقد.
(٨) أي انقلب العقد دائما عند الإخلال بالأجل على قول.
(٩) أو بطل العقد على قول آخر.
(١٠) هذا دليل انقلاب العقد إلى الدائم عند الإخلال بذكر الأجل في متن العقد، و هو أنّ العقد يصلح لكلّ من الدائم و المنقطع و يتميّزان بذكر الأجل و عدمه.
(١١) أي الدائم و المتعة.