الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠١ - الأب أحقّ بالذكر بعد فصاله إلى البلوغ
[الأب أحقّ بالذكر بعد فصاله إلى البلوغ]
(و الأب أحقّ بالذكر) بعد فصاله (١) (إلى البلوغ و) أحقّ (بالانثى بعد السبع (٢)).
و الأقوى أنّ الخنثى المشكل هنا كالأنثى، استصحابا (٣) لولاية الامّ الثابتة عليه (٤) ابتداء إلى أن يثبت المزيل (٥)، و لا ثبوت له (٦) قبل السبع، لعدم العلم بالذكوريّة التي هي مناط زوال ولايتها (٧) عنه بعد الحولين، و أصالة عدم استحقاقه (٨) الولاية قبلها.
هذا (٩) كلّه إذا كان الأبوان موجودين، ...
- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أيّوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه:
كانت لي امرأة ولي منها ولد و خلّيت سبيلها، فكتب ٧: المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة (الوسائل: ج ١٥ ص ١٩٢ ب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ح ٦).
أقول: فإنّ هذه الرواية- كما ترى- مطلقة تعمّ الذكر و الانثى.
(١) أي بعد فصال الذكر عن الرضاع.
(٢) يعني أنّ الأب أحقّ بالانثى بعد سبع سنين.
(٣) فإذا ثبت حقّ الحضانة ابتداء و شكّ فيه بعد فصل الخنثى عن الرضاع يستصحب ذلك الحقّ الثابت إلى أن يثبت المزيل.
(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الطفل.
(٥) المزيل هو ثبوت حقّ حضانة الرجل للذكر بعد الفصل عن الرضاع.
(٦) أي لا يثبت المزيل قبل السبع في حقّ الخنثى، لعدم العلم بذكوريّة الخنثى المشكل.
(٧) الضمير في قوله «ولايتها» يرجع إلى الامّ، و في قوله «عنه» يرجع إلى الطفل.
(٨) الضمير في قوله «استحقاقه» يرجع إلى الأب، و في قوله «قبلها» يرجع إلى السبع.
(٩) المشار إليه في قوله «هذا» هو ما ذكر من الأحكام في قوله «فالامّ أحقّ بالولد» إلى-