الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩ - لا خلاف في شرعيّته
(و دعوى نسخه) أي نسخ جوازه من الجمهور (١) (لم تثبت (٢))، لتناقض رواياتهم (٣) بنسخه، فإنّهم رووا عن عليّ ٧: «أنّ رسول اللّه ٦ نهى عن متعة النساء يوم خيبر» (٤)، و رووا عن ربيع بن سبرة (٥) عن أبيه أنّه (٦) قال: شكونا العزبة (٧) في حجّة الوداع، فقال (٨): «استمتعوا من هذه النساء»، فتزوّجت (٩) امرأة، ثمّ غدوت (١٠) على رسول اللّه ٦ و هو قائم بين الركن و الباب و هو يقول: «إنّي كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع، ألا و إنّ اللّه قد حرّمها (١١) إلى يوم القيامة» (١٢).
و من المعلوم ضرورة من مذهب عليّ و أولاده : حلّها (١٣) و إنكار
- على أنّ المراد من الآية هو نكاح المتعة، لأنّ من أركانه ذكر المدّة و الاجرة.
(١) أي العامّة.
(٢) فاعله ضمير المؤنّث العائد إلى الدعوى.
(٣) فإنّ الروايات التي استندوا إليها في النسخ متناقضة.
(٤) نقل الخبر في صحيح مسلم، كتاب النكاح ج ٤ ص ٥- ١٣٤ (من تعليقة السيّد كلانتر).
(٥) سبرة- بضمّ السين- وزان همزة، و قرئ أيضا بالياء، بمعنى كثير السير.
(٦) الضمير في «أنّه» يرجع إلى أبي سبرة، و كذا ضمير الفاعل في قوله «قال».
(٧) العزبة- بضمّ العين- اسم مصدر من العزب كالعزوبة (الصحاح).
(٨) فاعله الضمير العائد إلى الرسول ٦.
(٩) بصيغة المتكلّم وحده، و فاعله الضمير العائد إلى أبي سبرة.
(١٠) أي جئت غدا إلى رسول اللّه ٦.
(١١) أي حرّم اللّه المتعة.
(١٢) الخبر منقول في صحيح مسلم، كتاب النكاح ج ٤ ص ٣- ١٣٢ (من تعليقة السيّد كلانتر).
(١٣) الضميران في قوليه «حلّها» و «تحريمها» يرجعان إلى المتعة.