الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٢ - يكره أن يتجاوز مهر السنّة
من ذهب أو فضّة أو ألف دينار أو ألف و مائتا اوقيّة من ذهب أو فضّة أو سبعون ألف دينار أو ثمانون ألف درهم أو مائة رطل من ذهب أو فضّة أو ملء مسك (١) ثور ذهبا أو فضّة، و في صحيحة (٢) الوشّاء عن الرضا ٧:
«لو أنّ رجلا تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، و الذي جعله لأبيها فاسدا».
[يكره أن يتجاوز مهر السنّة]
(و يكره أن يتجاوز مهر السنّة) و هو (٣) ما أصدقه النبيّ ٦ لأزواجه جمع (٤) (و هو خمسمائة (٥) درهم) ...
- درهما و ثلثا الدرهم، و اوقيّة الأطبّاء ثمانية دراهم (أقرب الموارد).
(١) المسك- بالفتح- مصدر، و- الجلد، و خصّ بعضهم به جلد السخلة: قال ثمّ كثر حتّى سمّي كلّ جلد مسكا، سمّي به لأنّه يمسك ما وراءه من اللحم و العظم، ج مسك، و مسوك (أقرب الموارد).
(٢) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٥ ص ١٩ ب ٩ من أبواب المهور ح ١.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى مهر السنّة. يعني أنّ مهر السنّة هو المقدار الذي جعله النبيّ ٦ صداقا لأزواجه.
(٤) أي لجميع أزواجه، و قوله «جمع»- بضمّ الجيم- مثل كتع- بضمّ الكاف- بمعنى أجمع.
(٥) الرواية الدالّة على كون مهر السنّة خمسمائة درهم منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن ٧ عن مهر السنّة، كيف صار خمسمائة؟ فقال ٧: إنّ اللّه تبارك و تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة و يسبّحه مائة تسبيحة و يحمده مائة تحميدة و يهلّله مائة تهليلة و يصلّي على محمّد و آله مائة مرّة ثمّ يقول: «اللّهمّ زوّجني من الحور العين» إلّا زوّجه اللّه حوراء عيناء، و جعل ذلك مهرها، ثمّ أوحى اللّه إلى نبيّه ٦-