الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٠ - يكره للوالدين أن يأكلا منها
الصادق ٧ (١): «يطعم (٢) منه عشرة من المسلمين، فإن زاد فهو أفضل» و في الخبر السابق (٣): «لا يعطيها إلّا لأهل (٤) الولاية».
(و أن (٥) تطبخ) طبخا دون أن تفرّق لحما (٦)، أو تشوى (٧) على النار، لما تقدّم من الأمر بطبخها (٨).
و المعتبر مسمّاه (٩)، و أقلّه أن يطبخ (بالماء و الملح)، و لو اضيف إليهما (١٠) غيرهما (١١) فلا بأس، لإطلاق الأمر (١٢) الصادق به، بل ربّما كان (١٣) أكمل.
(١) و قد تقدّم قول الصادق ٧ في الرواية التي نقلناها في الهامش ٦ من ص ٢٨٦.
(٢) كذا في جميع النسخ الموجودة بأيدينا من الروضة البهيّة، و الثابت في الوسائل هو «تطعم».
(٣) الخبر السابق هو الذي نقلناه في الهامش ٤ من ص ٢٨٩.
(٤) كذا في النسخ الموجودة، و الوارد في الوسائل نقلا عن الكلينيّ هو «أهل الولاية» من دون اللام.
(٥) يعني يستحبّ أن تطبخ العقيقة.
(٦) أي لا يجوز أن يفرّق لحم العقيقة.
(٧) يعني دون أن تشوى العقيقة على النار.
(٨) و قد تقدّم في الخبر المنقول في الهامش ٤ من ص ٢٨٩.
(٩) الضمير في قوله «مسمّاه» يرجع إلى الطبخ.
(١٠) أي لو اضيف إلى الماء و الملح شيء آخر غيرهما فلا مانع منه.
(١١) الضمير في قوله «غيرهما» يرجع إلى الماء و الملح.
(١٢) يعني أنّ الأمر بالطبخ مطلق يصدق على طبخها بالماء و الملح و ما اضيف إليهما.
(١٣) يعني بل ربّما كان ما اضيف إلى الماء و الملح أكمل من حيث الطبخ مثلا.