الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٧ - يجب انفراد النساء بالمرأة عند الولادة، أو الزوج
(و عدم (١) الزوج الحاضر) الداخل (٢) بها بحيث يمكن إلحاقه (٣) به.
و المولى في ذلك (٤) بحكم الزوج، لكن لو انتفى (٥) عن المولى و لحق بالواطي اغرم قيمة الولد يوم سقط (٦) حيّا لمولاها.
[يجب انفراد النساء بالمرأة عند الولادة، أو الزوج]
(و يجب) كفاية (٧) (استبداد النساء) أي انفرادهنّ (٨) (بالمرأة عند الولادة، أو الزوج (٩)، فإن تعذّر (١٠) فالرجال) المحارم، فإن تعذّروا
(١) بالجرّ، عطف على مدخول «باء» الجارّة في قوله «بالشروط». يعني أنّ الشرط الآخر للحوق ولد الشبهة- غير الشروط الثلاثة- هو عدم حضور الزوج.
(٢) صفة للزوج، و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الزوجة.
(٣) أي مع انتفاء الدخول بحيث يوجب إلحاق الولد بالزوج، فلو لم يكن كذلك كان الولد للزوج و لا موقع للإلحاق بالشبهة.
(٤) أي في إلحاق الولد به.
(٥) يعني لو انتفى الولد عن المولى و الحق بالواطي بشبهة اغرم الواطئ قيمة الولد للمولى.
(٦) أي تولّد حيّا، فلو سقط ميّتا فلا غرامة على عهدة الواطئ.
(٧) يعني أنّ هذا الوجوب ليس بعينيّ بل كفائيّ بحيث لو أقدمت عليه إحداهنّ سقط عن غيرها.
استبداد النساء
(٨) بأن تنفرد النساء بالحضور عند ولادة المرأة.
(٩) عطف على قوله «النساء». يعني يجب استبداد الزوج بالزوجة عند ولادتها.
(١٠) أي إن تعذّر استبداد النساء أو الزوج انفرد بالأمر الرجال المحارم.