الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٤ - لو شرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة
(المهر، و يرجع به (١) على المدلّس)، لغروره.
و لو لم يشترط ذلك (٢)، بل ذكره قبل العقد فلا حكم له مع احتماله (٣) كما سلف.
(فإن كانت هي) المدلّسة (رجع عليها (٤)) بالمسمّى (إلّا بأقلّ مهر) و هو (٥) ما يتموّل، لأنّ الوطء المحترم (٦) لا يخلو عن مهر، و حيث ورد النصّ (٧) برجوعه على المدلّس فيقتصر فيما خالف الأصل على موضع
- العيب و يحصل الفسخ لا مهر للزوجة».
(١) أي يرجع الزوج بالمهر على المدلّس.
(٢) يعني أنّ الزوج لو لم يشترط كونها بنت مهيرة في متن العقد، بل ذكره قبل العقد فلا حكم لظهورها بنت أمة.
(٣) أي مع احتمال الحكم بجواز الفسخ أيضا، كما تقدّم في الصفحة ٢٠١ في فرض بناء الزوج على حرّيّة الزوجة قبل العقد فظهرت أمة.
(٤) يعني أنّ الزوج يرجع على نفس الزوجة في صورة كونها هي المدلّسة إلّا بأقلّ المقدار الذي يصحّ جعله مهرا.
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الأقلّ.
(٦) المراد من «الوطء المحترم» هو الوطي بالعقد أو بالشبهة في مقابل الوطي بالزناء، فإنّه لا مهر لبغيّ.
(٧) النصّ منقول في كتاب التهذيب:
حسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن مولانا أبي جعفر ٧، قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلمّا كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له اخرى من أمة،-