الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٨ - حيث يثبت العيب و يحصل الفسخ لا مهر للزوجة إن كان الفسخ قبل الدخول
كأربع (١) زوجات طلّقهنّ بعنّة.
[حيث يثبت العيب و يحصل الفسخ لا مهر للزوجة إن كان الفسخ قبل الدخول]
(و) حيث يثبت العيب و يحصل الفسخ (لا مهر) للزوجة (إن كان الفسخ قبل الدخول) في جميع العيوب (إلّا في العنّة فنصفه (٢)) على أصحّ القولين (٣)، و إنّما خرجت العنّة بالنصّ (٤) الموافق (٥) للحكمة من (٦) إشرافه عليها (٧) و على محارمها، ...
(١) يعني قد يمكن و يتّفق اطّلاع النساء الأربع على العيوب الموجودة في الرجال بأن تزوّج الرجل بأربع من النساء ثمّ طلّقهنّ بعنّة.
(٢) يعني لا مهر للزوجة عند فسخ الزوج للعقد إلّا في الفسخ الذي يكون بسبب العنّة ففيها يجب نصف المهر للزوجة.
(٣) في مقابل القول الذي سيشير إليه فيما بعد في قوله: «و قيل: يجب جميع المهر».
(٤) النصّ منقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: إذا تزوّج الرجل المرأة الثيّب التي تزوّجت زوجا غيره فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها فإنّ القول في ذلك قول الرجل، و عليه أن يحلف باللّه لقد جامعها، لأنّها المدّعية، قال: فإن تزوّجت و هي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها فإنّ مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهنّ، فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة فإن وصل إليها و إلّا فرّق بينهما و اعطيت نصف الصداق، و لا عدّة عليها (الوسائل: ج ١٤ ص ٦١٣ ب ١٥ من أبواب العيوب و التدليس ح ١).
(٥) صفة النصّ.
(٦) حرف «من» بيان للحكمة التي يوافقها النصّ. و الضمير في قوله «إشرافه» يرجع إلى العنّين.
(٧) الضمير في قوله «عليها» و «محارمها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ حكمة وجوب-