الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣١ - تختصّ البكر عند الدخول بسبع ليال ولاء
و الظاهر أنّ ذلك (١) على وجه الوجوب.
و لا فرق (٢) بين كون الزوجة حرّة و أمة مسلمة و كتابيّة إن جوّزنا تزويجها (٣) دواما، عملا بالإطلاق (٤).
و استقرب في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تختصّ به لو (٥) كانت حرّة، و في القواعد (٦) المساواة.
و على التنصيف (٧) يجب عليه (٨) الخروج من عندها بعد انتصاف الليل
(١) المشار إليه في قوله «ذلك» هو اختصاص البكر بسبع ليال و الثيّب بثلاث ليال.
(٢) أي لا فرق في الحكم باختصاص البكر و الثيّب بما ذكر بين كونهما حرّة أو غيرها.
(٣) الضمير في قوله «تزويجها» يرجع إلى الكتابيّة.
(٤) أي الإطلاق الوارد في الرواية، و هي منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج اخرى أله أن يفضّلها؟ قال: نعم، إن كانت بكرا فسبعة أيّام و إن كانت ثيّبا فثلاثة أيّام (الوسائل: ج ١٥ ص ٨١ ب ٢ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح ١).
(٥) بمعنى أنّ الأمة تختصّ بنصف ما تختصّ به لو كانت حرّة.
(٦) يعني قال العلّامة ; في كتابه (القواعد) بتساوي الأمة و الحرّة في الاختصاص بالسبع إذا كانت بكرا و الثلاث إذا كانت ثيّبا.
(٧) يعني بناء على اختصاص الأمة البكر بنصف ما للحرّة فتختصّ بثلاث ليال و نصف، و بليلة و نصف لو كانت ثيّبا، و على هذا التنصيف يخرج الزوج من عندها بعد انتصاف الليل إلى مكان خارج عن الزوجات.
(٨) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج، و في قوله «عندها» يرجع إلى الأمة التي لها النصف.