الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٩ - لو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شيء
حضور المحكوم عليه عنده (١)، و التفويض (٢) إليه قد لزم بالعقد فلا يبطل بموت المحكوم عليه، و لأصالة (٣) بقائه، و النصّ (٤) لا يعارضه.
و ربّما قيل بأنّه مع موت الحاكم (٥) لا شيء، و هو (٦) ضعيف.
[لو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شيء]
(و لو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شيء)، لرضاهما (٧) بغير مهر، و لصحيحة (٨) الحلبيّ عن الصادق ٧ في المتوفّى
(١) الضمير في قوله «عنده» يرجع إلى الحكم أو الحاكم.
(٢) يعني أنّ التفويض إلى الحاكم قد ثبت بالعقد، فلا تأثير لموت المحكوم عليه في بطلان هذا التفويض.
(٣) يعني أنّ الدليل الآخر لعدم تأثير موت المحكوم عليه في بطلان التفويض إلى الحاكم هو الأصل، و المراد منه هو الاستصحاب، فإنّ التفويض إلى الحاكم كان قد ثبت بالعقد فعند الشكّ في بقائه بموت المحكوم عليه يستصحب.
(٤) يعني أنّ النصوص المذكورة في الهامش ١١ من ص ١٢٤ لا تعارض الحكم المذكور.
(٥) يعني قال بعض بأنّه لو مات الحاكم قبل التعيين لم يجب على الزوج شيء حتّى المتعة.
(٦) أي القول بعدم وجوب شيء على الزوج مع موت الحاكم قبل الحكم ضعيف، لوجود النصّ كما تقدّم.
(٧) فإنّ الزوجين قد رضيا بالعقد من دون المهر.
(٨) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل هكذا:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، و لها الميراث، و عليها العدّة (الوسائل: ج ١٥ ص ٧٢ ب ٥٨ من أبواب المهور ح ٦).