الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٥ - يشترط الحاكم في ضرب أجل العنّة
[يشترط الحاكم في ضرب أجل العنّة]
(و يشترط الحاكم في ضرب أجل العنّة (١))، لا في فسخها (٢) بعده، بل تستقلّ به (٣) حينئذ (٤).
(و يقدّم قول منكر العيب مع عدم البيّنة)، لأصالة عدمه (٥)، فيكون مدّعيه هو المدّعي فعليه (٦) البيّنة، و على منكره اليمين.
و لا يخفى أنّ ذلك (٧) فيما لا يمكن الوقوف عليه كالجبّ (٨) و الخصاء و إلّا توصّل الحاكم إلى معرفته (٩).
- موارد الفسخ، كما في الفسخ بسبب العنّة، فإنّها من الموارد التي قيل فيها بوجوب تنصيف المهر، للنصّ.
(١) قد تقدّم لزوم رجوع الزوجة إلى الحاكم لضرب أجل العنّة في الصفحة ١٨٣ في قوله «إنظاره سنة من حين المرافعة».
(٢) أي لا يشترط الحاكم في فسخ الزوجة بعد المرافعة إليه.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الفسخ. يعني تستقلّ الزوجة بالفسخ بعد انقضاء الأجل و هو السنة.
(٤) المراد من قوله «حينئذ» هو انتهاء الأجل المضروب من الحاكم.
(٥) يعني أنّ الأصل عدم تحقّق العيب حتّى يثبت خلافه.
(٦) يعني فعلى المدّعي للعيب إقامة البيّنة، و على المنكر للعيب اليمين.
(٧) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الحكم بتقديم قول منكر العيب.
(٨) فإنّ الجبّ و الخصاء ممّا يمكن الاطّلاع عليه.
و لا يخفى أنّ الجبّ و الخصاء مثالان للمنفيّ- و هو إمكان الوقوف- لا للنفي، أعني عدم إمكانه.
(٩) يعني لو لم يمكن الوقوف على العيب وجب على الحاكم أن يتوصّل إلى معرفته.