الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٨ - ليس للعبد طلاق أمة سيّده إلّا برضاه
[ليس للعبد طلاق أمة سيّده إلّا برضاه]
(و ليس للعبد طلاق أمة سيّده (١)) لو كان متزوّجا بها بعقد يلزمه (٢) جواز الطلاق (إلّا برضاه (٣))، كما أنّ تزويجه بيده (٤)، و هو (٥) موضع نصّ (٦) و إجماع (٧).
(و يجوز) للعبد (طلاق غيرها (٨))، أي غير أمة سيّده و إن كان قد
(١) كما إذا زوّج المولى أمته بعبده فلا يجوز إذا للعبد طلاق زوجته التي هي أمة سيّده إلّا برضاه.
(٢) أي بالعقد الذي يجوز الطلاق فيه، مثل العقد الدائم، فهذا القيد احتراز عن العقد الذي ليس فيه الطلاق، مثل عقد المتعة.
(٣) الضمير في قوله «برضاه» يرجع إلى السيّد.
(٤) يعني كما أنّ تزويج العبد بيد سيّده كذلك لا يجوز للعبد طلاق زوجته إلّا برضا سيّده.
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم جواز طلاق العبد أمة سيّده.
(٦) النصّ منقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا كان العبد و امرأته لرجل واحد فإنّ المولى يأخذها إذا شاء و إذا شاء ردّها، و قال:
لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو و امرأته لرجل واحد إلّا أن يكون العبد لرجل و المرأة لرجل و تزوّجها بإذن مولاه و إذن مولاها، فإن طلّق- و هو بهذه المنزلة- فإنّ طلاقه جائز (الوسائل: ج ١٥ ص ٣٤١ ب ٤٣ من أبواب الطلاق ح ١).
(٧) يعني أنّ عدم جواز طلاق العبد زوجته الكذائيّة إلّا برضى سيّده مورد إجماع.
(٨) كما إذا تزوّج العبد بأمة غير مولاه بإذن الموليين أو تزوّج العبد بحرّة فلا مانع إذا من طلاق العبد زوجته و لو لم يرض المولى بالطلاق، و الدليل على ذلك سيأتي في قوله «لعموم ... إلخ».