الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٨ - يستحبّ إذا زوّج عبده من أمته أن يعطيها شيئا من ماله
- و هو (١) متوقّف على العقد- و إيجابه (٢) إعطاء شيء- و هو (٣) ينافي الإباحة-، لأنّ (٤) قوله ٧: «يجزيه» ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب، و الإعطاء (٥) على وجه الاستحباب، و لأنّ (٦) رفعه بيد المولى و النكاح الحقيقيّ ليس كذلك، و لأنّ (٧) العبد ...
- ملخّص الوهم هو أنّ تسمية هذا العقد نكاحا في الرواية لا يجامع القول بكفاية مجرّد اللفظ الدالّ على الإذن في هذا الإنكاح.
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى النكاح.
(٢) بالرفع، عطف على قوله «تسميته»، و الضمير فيه يرجع إلى الإمام ٧. يعني لا يقدح إيجاب الإمام ٧ على المولى أن يعطي شيئا لأمته و إن كان منافيا للإباحة التي لا تحتاج إلى العوض، و هذا أيضا و هم آخر حاصل من القول بكفاية مجرّد اللفظ الدالّ على الإباحة في إنكاح العبد للأمة.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى إيجاب الإعطاء.
(٤) هذا جواب عن الإشكال الأوّل، و حاصله هو أنّ قول الإمام ٧: «يجزيه» ظاهر في كفاية الإيجاب الذي يحصل بأيّ لفظ كان من دون اختصاص بلفظ «أنكحت» و إن ادّعي وجوب الإيجاب بهذا اللفظ.
(٥) هذا جواب عن الإشكال الثاني، و حاصله هو أنّ إعطاء شيء للأمة إنّما هو على وجه الاستحباب، لا على وجه الوجوب حتّى ينافي الإباحة.
(٦) هذا تعليل لكفاية مطلق الإذن في إنكاح العبد للأمة بلا حاجة إلى إيجاب و قبول بأنّ رفع هذا النكاح الواقع بين العبد و الأمة إنّما هو بيد مولاهما و الحال أنّ النكاح الحقيقيّ ليس كذلك.
(٧) هذا أيضا تعليل لكفاية مجرّد الإذن في إنكاح العبد للأمة بأنّ العبد لا أهليّة له للملك و لا يملك شيئا- حتّى حقّ القبول- فلا معنى للقول بوجوب قبوله.