الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٤ - الثالثة لو أبرأته من الصداق ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه
حقّا يسقط (١) بالإبراء.
(و كذا) يرجع (٢) عليها بنصفه (لو خلعها (٣) به أجمع (٤) قبل الدخول)، لاستحقاقه (٥) له ببذلها عوضا مع الطلاق فكان انتقاله (٦) عنها سابقا على استحقاقه النصف بالطلاق فينزّل (٧) منزلة المنتقل عنها حين استحقاقه (٨) النصف فيرجع (٩) عليها بنصفه (١٠) دينا أو عينا.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الحقّ. يعني أنّ حقّا ثابتا لم يسقط بالإبراء حتّى يضمن الشاهدان في المثال.
(٢) يعني كما قلنا برجوع الزوج بنصف الصداق عند إبرائها من الصداق كذلك نقول برجوعه بنصف الصداق لو طلّقها طلاقا خلعيّا قبل الدخول.
و الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «بنصفه» يرجع إلى الصداق.
(٣) أي لو خلع الزوج الزوجة في مقابل بذلها للصداق. و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الصداق.
(٤) أي في مقابل جميع الصداق.
(٥) أي لاستحقاق الزوج لجميع الصداق ببذل الزوجة جميعه.
(٦) أي كان انتقال المهر عن الزوجة سابقا على استحقاق الزوج للنصف بالطلاق.
(٧) يعني أنّ بذل الزوجة للصداق للخلع يكون بمنزلة انتقال الصداق عنها إليه حين استحقاق الزوج لنصفه.
(٨) الضمير في قوله «استحقاقه» يرجع إلى الزوج.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة.
(١٠) أي بنصف الصداق دينا كان أو عينا.