الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٠ - يصحّ العقد الدائم من غير ذكر المهر
و المعتبر في المتعة (١) بحال الزوج في السعة و الإقتار، (فالغنيّ (٢)) يمتّع (بالدابّة) و هي الفرس، لأنّه الشائع في معناها (٣) عرفا.
و المعتبر منها (٤) ما يقع عليها اسمها صغيرة (٥) كانت أو كبيرة، برذونا (٦) كانت أم عتيقا (٧)، قاربت قيمته (٨) الثوب و العشرة الدنانير أم لا، (أو الثوب المرتفع) قيمته عادة (٩)، ناسبت قيمته قسيميه (١٠) أم لا، (أو عشرة دنانير) و هي المثاقيل الشرعيّة (١١).
(١) يعني أنّ المعتبر في مقدار المتعة هو حال الزوج من حيث السعة في المال و عدمها.
(٢) أي الزوج الغنيّ يعطي الزوجة في الفرض المذكور الدابّة، و المراد بها هنا الفرس.
(٣) يعني أنّ الفرس هو المعنى الشائع للدابّة في العرف.
(٤) الضمائر في أقواله «منها»، «عليها» و «اسمها» ترجع إلى الدابّة.
(٥) يعني لا فرق بين كون الدابّة صغيرة أو غيرها من أنواع الدابّة إذا صدق اسم الدابّة عرفا.
(٦) البرذون- بكسر الباء-: ضرب من الدوابّ دون الخيل و أقدر من الحمر، يقع على الذكر و الانثى، و ربّما قيل في الانثى: البرذونة، ج براذين (أقرب الموارد).
(٧) العتيق: القديم من كلّ شيء، الكريم من كلّ شيء، و الخيار من كلّ شيء (أقرب الموارد).
(٨) الضمير في قوله «قيمته» يرجع إلى الفرس. يعني سواء تساوت قيمة الفرس الثوب و العشرة الدنانير أم زادت أم نقصت.
(٩) أي الثوب الذي يكون رفيع القيمة عادة، لا نازل القيمة.
(١٠) يعني ناسبت قيمة الثوب قيمة قسيميه- و هما الفرس و العشرة الدنانير- أم لم تناسب.
(١١) يعني أنّ المراد من الدنانير هو المثاقيل الشرعيّة في مقابل المثاقيل الصيرفيّة.