الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨ - يقع بها الظهار
عملا بالشرط (١)، و بطلانه (٢)، لمخالفته مقتضاه، لأنّ (٣) الزوجيّة إن اقتضت الإرث و انتفت موانعه ثبت من الجانبين و إلّا انتفى منهما (٤).
[يقع بها الظهار]
(و يقع بها (٥) الظهار) على أصحّ القولين (٦)، لعموم الآية (٧)، فإنّ المستمتع بها (٨) زوجة و لم تخصّ (٩)، بخلاف ما سبق (١٠).
(١) يعني للعمل بما شرطاه من الإرث لأحدهما خاصّة.
(٢) بالرفع، عطف على قوله «كونه كذلك». يعني أنّ الاحتمال الآخر في خصوص شرطهما الإرث لأحدهما خاصّة هو بطلان شرط الإرث، لما يأتي.
(٣) هذا تعليل لبطلان شرط الإرث لأحدهما خاصّة في عقد المتعة بأنّ الزوجيّة لو اقتضت الإرث ثبت من الجانبين و إلّا فلا.
(٤) أي إن لم يثبت الإرث و لم تنتف موانعه فليكن كذلك بالنسبة إلى كليهما.
(٥) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى المتعة. يعني أنّ الظهار يقع في المتعة، كما يقع في الدائم.
الظهار هو تشبيه المكلّف من يملك نكاحها بظهر محرّمة عليه أبدا و صيغته: هي عليّ كظهر امّي، أو اختي، أو بنتي ... إلخ.
(٦) في مقابل ذهاب جماعة إلى عدم وقوع الظهار في المتعة.
(٧) الآية ٢ من سورة المجادلة: الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً ... إلخ.
(٨) فالزوجة المستمتع منها يشملها لفظ «النساء».
(٩) أي العموم المستفاد من لفظ «النساء» لم يرد المخصّص فيه، كما ورد في اللعان و الإيلاء.
(١٠) قد سبق ذكر وقوع التخصيص في ثبوت اللعان و الإيلاء و الإرث في خصوص المتعة.